responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 249


فالمراد من الرواية انه ان لم يذكر في مقام الإنشاء بعد النكاح اسم من الأجل فهما يتوارثان لأنه يصير دائما وان ذكر الأجل حينئذ فيصير النكاح مقيدا بالأجل فلا يتوارثان وعليه فلا منافاة بينه وبين رواية عبد ا لله بن عمر ونحوها كما لا يخفى .
ثم قد يتوهم ثبوت التخيير في الأخذ بواحد من الخبرين المذكورين أعني رواية سعيد بن يسار وصحيح البزنطي .
وفيه ان التخيير انما هو ثابت إذا كان المختار شخصا واحدا واما إذا كان متعددا فلا يثبت لأن كلا منهما يختار غير ما اختاره الآخر مثلا فيما نحن فيه إذا مات المتمتع تختار المتمتع بها الإرث والورثة يختارون عدمه فلا يمكن التخيير أصلا مع أن التخيير الحاكم أيضا لا دليل عليه هذا حاصل ما أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) أقول : ان كان شرط الإرث بعنوان الإرث فالظاهر أنه مخالف لما جعله ا لله من توريث الورثة لورود النقص عليهم واما ان كان شرطا على الورثة بأن يؤدون من أموالهم بمقدار الإرث لا بعنوان الإرث فالظاهر أنه لا مانع منه شرعا كما لا يخفى .
قوله « قده » : الشرط السادس ان لا يكون الشرط مجهولا .
( 1 ) أقول : قد يقال إن الشرط تابع للمبيع أو للثمن فالغرر بمعنى الجهل به لا يضر بالبيع وانما هو كان مبطلا إذا كان جزء لأحد العوضين .
وفيه ان كل شرط لا يكون تابعا بل ربما يكون موردا للغرض أصالة وانما يكون تابعا إذا كان غير مقصود بالأصالة ولكن كان لازما غير منفك عن أحد العوضين عرفا كالنعل للدابة وحمل الحيوان ومال العبد وبيض الدجاجة مثلا فإنها تابعة للدابة والحيوان والعبد والدجاجة فتكون ملكا لمالكها وتنتقل إلى المشتري تبعا لانتقالها .
واما إذا كان مقصودا بالأصالة والاشتراط كان في العقد فلا يكون تابعا فالجهل فيه موجب للجهل في البيع فيكون باطلا بخلاف ما إذا لم يشترط وكان تابعا فان الجهل فيه غير مضر بالبيع .

249

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست