responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244


عرفت ضعفه أيضا من مطاوي ما حققناه .
قوله « قده » : الشرط الخامس ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد .
( 1 ) أقول : يمكن ان يقع الاشتراط على وجوه :
الأول : ان يشترط ما ينافي لطبع العقد كما إذا اشترط في البيع عدم تملَّك الثمن أو المثمن .
الثاني : ان يشترط ما هو مناف للازم غير منفك عن العقد عرفا كما إذا اشترط في عقد النكاح عدم استمتاعه من الزوجة أصلا .
الثالث : ان يشترط خلاف ما هو لازم شرعي غير منفك من العقد كما إذا اشترط في عقد الوكالة لزومه .
الرابع : ان يشترط ما هو مناف لأثر من آثار لازم العقد شرعا كاشتراط عدم تصرف خاص في المبيع مثلا أو عرفا كاشتراط عدم التصرف فيه أصلا .
فلا ريب في بطلان الشرط في الوجهين الأولين وبطلان العقد أيضا لتناقض الانشائين فإنه يلزم من وجود العقد عدمه وبطلان الثالث انما هو لكونه مخالفا للسنة لأنها تقتضي جواز عقد الوكالة لا لكونه مخالفا لمقتضى العقد .
واما الرابع : فإن كان منافيا لأثر لازم العقد عرفا فالإشكال فيه هو الإشكال في الأولين وان كان منافيا لأثر لازمه شرعا فبطلانه انما هو لمخالفة الكتاب لا غير فظهر مما ذكرنا ان ما يصح ان يجعل شرطا خامسا هو القسمان الأولان من هذه الوجوه واحد الوجهين من الرابع والباقي مندرج تحت الشرط الرابع كما لا يخفى وقد اختلط في المقام كلام المصنف القمقام .
قوله « قده » : منها اشتراط عدم البيع .
( 2 ) قال الأستاد ( دام ظله ) منشأ احتمال عدم جوازه هو كونه مخالفا للسنة وهي قوله صلَّى اللَّه عليه وآله الناس مسلَّطون على أموالهم لأنه يقتضي جواز بيعه .

244

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست