responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 243


في الحلف على ترك شرب العصير لأنه حلف على ترك شربه دائما .
قوله « قده » : وربما قيل في توجيه الرواية وتوضيح معناها .
( 1 ) أقول هو بقية كلام الفاضل النراقي أعلى اللَّه مقامه وهو التفسير الثاني أو الثالث من الوجوه التي أشرنا إليها في تفسير الشرط المحرم للحلال والمحلل للحرام وقد عرفت ضعفه مما أسلفنا وعرفت الكلام في رواية منصور بن يونس أيضا ينكشف لك ما يرد على عباراته طاب ثراه بعد التأمل في ما ذكرناه .
قوله « قده » : ومما ذكرنا يظهر تفسير آخر لهذا الاستثناء يقرب هذا التفسير .
( 2 ) أقول : حاصل التفسير الأول ان تحليل الحرام وتحريم الحلال انما هو فيما إذا اشترط حرمة شيء حلال أو حلَّية شيء حرام والحاصل اشتراط ما يكون مخالفا لجعل الشارع .
وحاصل التفسير الثاني من القمي ره ان الحكم الشرعي انما هو في العناوين الكلية مثل حلَّية البيع وإباحة شرب الماء والتزويج مثلا واما إباحة شرب هذا الماء الخاص أو تزويج خاص أو بيع خاص فليست من الأحكام الشرعية بل هي مصاديق لها وعليه فان اشترط عدم تزويج امرأة معينة مثلا فليس هذا من تحريم حلال وكذا ان اشترط عدم التزويج في زمان خاص بخلاف ما إذا اشترط عدم التزويج دائما أو عدم الشرب دائما أو عدم البيع دائما فإنه غير نافذ لكونه جعلا في مقابل جعل الشارع وليس كذلك حلية شيء خاص محرّم أو بالعكس كما يقول به النراقي طاب ثراه .
ان قلت : فعليه ان اشترط ان يشرب خمرا معينا فلا يكون عنده تحليلا للحرام .
قلت : نعم ولكن عدم جواز شربه لا ينافي عدم كونه تحليلا للحرام ولكن حرمته انما هي لدليل خاص .
وأنت خبير بأن مباينة هذا التفسير للتفسير السابق أوضح من أن يخفى وقد

243

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست