responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203


لقصاص ونحوه ليس منقصا للقيمة وذلك لأن المناط في ميزان القيمة انما هو مع قطع النظر عن حكم الشرع كما أن العبد المعلوم موته في الغد مثلا ليس معيوبا لذلك وان كان موجبا لعدم رغبة الناس في شرائها كما لا يخفى .
نعم يمكن القول بالخيار هنا لتخلف الشرط المعلوم ضمنا ، وذلك لأن العقد منصرف إلى المختون مع أن الختان من الأوصاف التي هي مقصودة عند العقلاء فهو كالمشروط صريحا إذا عرفت ذلك فقس عليه الجدري أيضا فهو لا يكون عيبا أيضا بل ثبوت الرد فيه انما هو لتخلف الشرط الضمني .
اللهم الا ان يقال إنه كاشف عن وجود شيء كان فيه سابقا موجودا وبعبارة أخرى كان المقتضى فيه موجودا في زمان وقوع البيع كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد ( دام ظله ) .
أقول : عدم الختان لا يعد عيبا عرفا ولا موجبا لخيار تخلف الشرط لعدم غرض معتد به عند العقلاء نعم الختان كمال للعبد عرفا لا ان عدمه عيب فيه هذا وان قلنا بأن وجوب القصاص أو العلم بموت العبد غدا عيب ونقص في العبد عرفا وما سمعنا إلى الان بموت أحد بالختان .
قوله « قده » : مسئلة قد عرفت ان مطلق المرض عيب .
( 1 ) أقول : لا بد في التمسك بالأخبار الواردة في عيوب السنة من ارتكاب خلاف ظاهر في واحد من العمومات السابقة في العيب لأنه ان كان العيوب في السنة موجبة للخيار لكونها كاشفة عن وجود المادة حال العقد فيصير زائدا بعده فلا بد من تخصيص ما يدل على مسقطية التغير ضرورة ان حدوث العيب وظهوره زيادة في العيب مسقط للخيار كما مرّ وان كان ظهوره بنفسه موجبا للخيار فلا بد من تخصيص ما يدل على أن ضمان المبيع بعد القبض انما هو على عهدة المشترى وعليه يثبت الرد في السنة وان تصرف فيه وذلك لإطلاق الاخبار وهو مخصص لما يدل على مسقطية التصرف فيكون التصرف مسقطا في غير عيوب السنة .

203

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست