responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 202


عدم الوطي بل هذا هو معناه حقيقة بخلاف العذراء فان معناه عدم الثيبوبة مطلقا فيمكن ان يكون الثيبوبة عيبا ومع ذلك لا يوجب الخيار لعدم الالتزام بالسلامة من جهة حدوث الثيبوبة لعارض غير الوطي فلا تدل الرواية على أنها ليست عيبا .
قلت إذا كان عدم الوطي متعهدا به في حال العقد لكان عدم الثيبوبة لأمر عارض غير الوطي متعهدا به أيضا وذلك للملازمة بينهما عرفا فإنهم يشترطون عدم الوطي مع أن مقصودهم عدم عروض الثيبوبة مطلقا وان كان لمرض ونحوه فكيف كان فليس المتبايعان بلا تعهد بالسلامة من جهة الوطي ومن جهة مرض ونحوه فيدل الرواية حينئذ على أن الثيبوبة ليست عيبا مطلقا والا لكان رده جائزا وان لم يكن من تخلف الوصف أصلا .
فقد علم مما ذكرنا هنا إمكان الاستدلال للمرام بالرواية بوجهين أحدهما ما قلنا أولا من حمل الرواية على حدوث الثيبوبة قبل القبض وبعد البيع ثانيهما ما ذكرنا أخيرا .
ولكن الإنصاف منع الملازمة فإن كثيرا من الناس يريدون من شرط البكارة عدم الوطي ويرضون بذهابها إذا كان لأمر عارض فالحق عدم دلالة الرواية على نفى العيب :
قوله « قده » : بل مقتضى تعليل عدم الرد إلخ .
( 1 ) أقول : ليس مقتضاه ثبوت خيار العيب لإمكان ثبوت خيار تخلف الشرط فلا يدل الرواية على كونه عيبا ولا على عدمه كما لا يخفى .
قوله « قده » : ورود النص بذلك فيما رواه في الكافي .
( 2 ) أقول : يمكن ان يكون ثبوت الأرش حينئذ تعبدا لا من باب خيار العيب .
قوله « قده » : من جملة العيوب عدم الختان .
( 3 ) أقول : الظاهر أنه ليس عيبا لعدم كونه نقصا في القيمة كما أن وجوب القطع

202

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست