responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204


الا ان يقال إن كليهما عام والنسبة عموم من وجه فيشكل القول بثبوت الخيار بعد التصرف الكاشف عن الرضا باستمرار البيع .
الا ان يقال إن مورد هذه الأخبار في عيوب السنة انما هو في صورة التصرف لندرة عدم التصرف في السنة فإن كان ثبوت الخيار مخصوصا بصورة عدم التصرف لكان مورد الخيار نادرا في غاية الندرة فيكون لغوا .
قوله « قده » : وفي الكافي القرن الحدبة .
( 1 ) أقول : لا ريب في أن المراد من القرن والحدبة شيء واحد والا لما كان الأحداث أربعة بل خمسة والمعروف في القرن انه عظم في الفرج يمنع عن الوطي والحدب حدبة الظهر واما تفسير الكافي بأنها تدخل الظهر وتخرج الصدر ان كان جزء للرواية بأن كان من كلام الامام عليه السّلام فيجب التعبد به والا فلا ومع الجهل بالحال فلا يصح التمسك بالرواية وفي التهذيب بعد ذكر الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة قال لأنها تكون في الصدر إلخ بلام التعليل وهو وان كان الظاهر كونه جزء للرواية الا انه لا معنى للتعليل في مقام ذكر مفهوم اللفظ .
وعليه فالاستدلال به باطل أيضا .
الا ان يقال إن الإبهام انما هو في التعليل فلا ريب في أن القرن والحدبة شيء واحد موجب للخيار والمراد بها ما في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر كما صرح به في الرواية والجهل بالتعليل لا يضرنا أصلا .
أو يقال بصحة التعليل إذا كان المراد انه مما يكون عيبا موجبا للخيار فكأنه قال الامام عليه السّلام القرن والحدبة لأنها تكون عيبا وكيف كان فلا يخلو عن اشكال .
قوله « قده » : وهذه الرواية لم يذكر فيها الجذام .
( 2 ) أقول : قال السيد الطباطبائي في الحاشية هذا سهو من قلم المصنف ، إذا

204

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست