responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) ( عدد الصفحات : 275)


من باب من ملك شيئا ملك الإقرار به ومن هنا ظهر ان ما نحن فيه أيضا ليس من باب الإقرار بل انما هو من صغريات هذه القاعدة كما لا يخفى .
قوله « قده » : وزاد في الدروس انه يحتمل .
( 1 ) أقول : ان المسئلة انما تفرض فيما إذا رجع الشك إلى الأقل والأكثر كما إذا كان عين الثمن تالفة وكانت قيمية فتارة يكون الأرش وزيادة القيمة على حد سواء فلا اشكال وتارة يكون الأرش أقل من زيادة القيمة كما إذا كان الأرش يسوى درهمين والزيادة أربعة دراهم فيدعى المشتري الزيادة والبائع ينكره في الدرهمين فيكون قدر الأرش متفقا عليه بينهما واما كون زيادة القيمة أقل من الأرش فهو خلاف ما هو المتعارف بين العرف لأن المشتري يدعي الفسخ فلا بد ان يكون الفسخ ، أنفع بحاله من الأرش كما لا يخفى .
قوله « قده » : الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ .
( 2 ) أقول : تارة يكون زمان الفسخ مجهولا وزمان الخيار وانقضائه معلوما فلا إشكال في استصحاب عدم الفسخ في زمان الخيار .
ودعوى انه لا يثبت وقوعه في زمان الخيار ممنوعة لأن الأثر انما هو مترتب على المركب وإذا أحرز أحد جزئية بالوجدان وأحدهما بالأصل فهو كاف لنا فلا يكون الأثر مترتبا على الفسخ الموجود في زمان الخيار حتى يكون مثبتا مضافا إلى أن لنا استصحاب عدم المقيد مع قيده جميعا بنحو مفاد كان التامة كما لا يخفى .
وتارة يكون زمان الفسخ معلوما وانما الشك في بقاء الخيار إلى زمان الفسخ بان يكون الشك في مقدار الضرر وكان مرددا بين الأقل والأكثر أو كان الشك في تاريخ العلم بالعيب أي في تقدمه وتأخره فالأصل حينئذ بقاء الخيار إلى الزمان المتأخر فيحكم بوقوع الفسخ في زمان الخيار .

191

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست