responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 192


قوله « قده » : لأصالة صحة الفسخ :
( 1 ) أقول : الظاهر أنه لا إشكال في هذا الأصل نظير أصالة الصحة في العقود فيترتب عليها آثار الفسخ الواقعي الواجد لجميع شرائطه .
ودعوى اختصاصها بالعقود ممنوعة كدعوى اختصاصها بغير مقام الرافع وأما عدم جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في الأركان كالشك في وجود الإيجاب أو القبول في العقد مثلا لا ينافي جريانها في المقام لعدم الشك في الأركان هنا بل الشك انما هو في وجود شرطه وهو كونه في زمان الخيار .
وعليه فلا مجال للأصلين السابقين آنفا أعني أصالة عدم الفسخ إلى زمان الخيار تارة وأصالة بقاء الخيار أخرى لتقدمها على الاستصحاب كما لا يخفى وعلى هذا في كل مورد شك في أن الفسخ كان في زمان الخيار أم لا فيحكم بصحته بلا فرق بين الموارد اللهم الا أن يقال بان الدليل عليهما وهو بناء العقلاء على العمل على طبقها انما هو في غير مورد الرافع فليس بحجة مع وجود المنكر خصوصا في العقود لأن العقد هو فعل قائم بالطرفين فمع إنكار أحدهما لا يحكم بالصحة كما إذا كان الفعل صدر من شخص واحد فلا يحكم بالصحة مع إنكاره الصحة .
ثم الظاهر عدم الفرق بين ما يصدر من المسلم وغيره من العقود والإيقاعات في جريان أصالة الصحة وعدمه كما لا يخفى وان يظهر من بعض المحشين تخصيصه بفعل المسلم دون غيره فتأمل جيدا .
قوله « قده » : الاختلاف في زمان وقوع العقد .
( 2 ) أقول : الأولى التعبير بزمان العلم بالعيب لا زمان وقوع العقد لأن الأثر وهو إسقاط الخيار انما هو مترتب على الرضا بالعيب المستكشف بالعلم به وعدم إظهار ندامة عليه .
وتوضيحه ان يقال إن خيار العيب يثبت بالعيب السابق فعلى الفور ان

192

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست