responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 187


وثانيا مع تسليمه ففي كون كل منهما مدعيا ومنكرا اشكال نظرا إلى أن المنكر من كان قوله مطابقا للأصل والمفروض تساقط الأصلين بعد التعارض فلا أصل في المقام فلا منكر .
فالأولى ما ذكرنا من إجراء الأصلين فيسقط الردّ دون الأرش هذا كله ان كان الخيار ثابتا بنفس العيب الواقع وكذا سقوطه انما هو بنفس حدوث العيب الجديد ، واما ان قلنا بأن الخيار يثبت بظهور العيب والعلم به لا بثبوته واقعا فيحكم بعدم الخيار لاستصحاب عدم العلم حين قيام المبيع بعينه وان قلنا بان الخيار يثبت بالعيب السابق واقعا ولكن سقوطه بالعيب الجديد الباقي إلى زمان الرد لا مجرد حدوثه فالظاهر ثبوت الرد والأرش لاستصحاب بقائهما ولا معارض له لعدم جريانه في المسقط كما لا يخفى فتأمل في المقام فإنه دقيق وبالرعاية حقيق .
قوله « قده » : الرابعة لو اختلف في البراءة إلخ .
( 1 ) أقول : يمكن ان يقال إن المسئلة من باب التداعي لأن البائع يدعي التبري من المعيوب فالقول قول المشتري لأن الأصل عدم وقوعه كما أن المشترى يدعي انصراف العقد على الصحيح فالصحة كالقيد للعقد فالبائع يصير منكرا فيتحالفان لأن كل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من جهة آخر .
الا ان يقال إن أصالة عدم التبري انما هو من باب أصالة عدم القرينة في اللفظ وفيه إشكال لأن أصالة عدم القرينة إنما تجري مع احتمال وجود قرينة منفصلة وتمامية الظهور فالأصل حينئذ عدم القرينة بخلاف احتمال وجود قرينة متصلة فلا يجري أصالة عدم القرينة لعدم تمامية الظهور .
هذا ولكن الإنصاف جريان أصالة عدم التبري في المقام دون العكس لأن الأثر في الصحيح المتقدم في المسقط الثاني من مسقطات الرد من المصنف طاب ثراه انما هو مترتب على اشتراء المعيب مع عدم التبري وعدم التنبيه عليه فإحراز أنه معيب بالوجدان وعدم التبري بالأصل وهو يكفي في المقام فالأثر في الصحيح

187

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست