responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186


خيار العيب وان لم يجر في خيار الغبن ونحوه مما دليله لا ضرر وذلك لترتيب الشارع اثر الخيار عليه في المقام كما في الصحيح أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يبرء اليه ولم ينبّه وفي نسخة ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه الحديث وهو صريح في أن الخيار منوط بعدم التنبه أو عدم التبين وهما مساوقان لعدم العلم بخلاف خيار الغبن فإن أصالة عدم العلم لا يثبت عنوان عدم الاقدام على الضرر كما لا يخفى .
قوله « قده » : الا من حيث استلزامه لزوال القديم إلخ .
( 1 ) يعني البقاء للعيب الجديد مستلزم لزوال العيب القديم بواسطة العلم بزوال أحد العيبين فمع إبقاء العيب الجديد بالاستصحاب فلازمه ان يزول العيب السابق فلا موجب للخيار .
أقول : هذا سهو من المصنف طاب ثراه لأن العيب الجديد موجب بنفسه لسقوط الخيار لا انه مستلزم لزوال السابق .
وكيف كان فعلى فرض جريان الأصلين لا تعارض بينهما اما بالنسبة إلى الأرش فواضح واما بالنسبة إلى الرد فلان الأول أي استصحاب بقاء العيب السابق باعتبار أثره وهو الرد معلقا على عدم المسقط وبقاء المسقط يقتضي سقوطه على فرض وجوده فمقتضى الأصلين سقوط الرد وثبوت الأرش هذا بناء على جريان الأصل في الموضوع واما مع عدم جريانه فيه فلا إشكال في جريانه في الحكم أعنى نفس الخيار والأرش في الأول ونفس المسقط للرد في الثاني فيبقى الأرش بلا كلام وكيف كان فيكون البائع مدعيا بالنسبة إلى الأرش ومنكرا بالنسبة إلى الرد والمشترى بالعكس ويتحالفان .
ومن هنا ظهر وجه الاشكال فيما افاده المصنف في المقام من ثبوت الرد والأرش باستصحاب العيب السابق كما ظهر أيضا فساد ما افاده بعض المحشين طاب ثراه من التعارض بين الأصلين بالنسبة إلى الرد فيتخالفان لأن كلا منهما مدع لزوال أحدهما ومنكر بالنسبة إلى الآخر .
وذلك لأن التعارض ممنوع أولا كما عرفت .

186

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست