responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180


وهو مفقود في المقام كما لا يجوز الاستدلال بلا ضرر أيضا لعدم إحراز الضرر لاحتمال كذب المدعى كما لا دليل على أن الحاكم يأمره بالحلف .
قوله « قده » : وهذا أوفق بالقواعد .
( 1 ) أقول : ان كان مراده من القواعد الوجه الأول من الوجوه الذي ذكرنا آنفا فله وجه والا فلا كما عرفت .
قوله « قده » : ثم الظاهر من عبارة التذكرة .
( 2 ) أقول : محصل مراد التذكرة هو الاكتفاء بالحلف على نفى العلم فيكون قاطعا لأصل الدعوى وهو مبنى على أن الحلف كذلك هل هو على طبق القاعدة أم لا ولا اشكال على الأول في الاكتفاء به حتى في صورة الاختبار وعدمه بل في صورة العلم بالواقع وعدمه وعلى الثاني لا إشكال في عدم الاكتفاء به مطلقا فلا يكون فاصلا للخصومة أصلا والظاهر هو الثاني .
ثم يمكن ان يكون ظاهر عبارة العلامة الاكتفاء بالحلف على نفى العلم مطلقا سواء في صورة الاختبار وعدمه لا كما حمله المصنف فيكون ذكر عدم الاختبار منه لكون هذه الصورة بخصوصها مرادة بالذكر لا ان الحكم مخصوص بها .
قوله « قده » : لكن الظاهر أن المفروض .
( 3 ) أقول : حاصل مراد المصنف في المقام ان مقتضى ظاهر عبارة التذكرة وان كان اختصاص يمين نفى العلم بصورة عدم الاختبار وعدم كفايته في صورة الاختبار ولكن ظاهر القرائن أن مراده ليس الاختصاص بل يكفى منه يمين نفى العلم في صورتي الاختبار وعدمه فعدم ذكره في صورة الاختبار انما هو لعدم الحاجة اليه مع تمكنه من الحلف على البت بخلاف صورة عدم الاختبار ثم قد عرفت أن يمين نفى العلم لا يكفى لقطع الخصومة أصلا لعدم كونه على طبق القاعدة .
قوله « قده » : فرع لو باع الوكيل فوجد .
( 4 ) أقول : ان كان وكيلا في إجراء العقد أو في خصوص المعاملة يجب الرد

180

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست