responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 135


ويخرجها بدون ان يعلم تمام خصوصياتها ثم بعد إنشاء العقد ورد الثمن يخرج إلى الضيعة ويتفرج فيها حتى يقف على تمام خصوصياتها وينكشف له خلاف ما كان يظنه سابقا من الوصف فيحصل له الندامة فيستقيل صاحبه وهو يمتنع من الفسخ فأجابه أبو عبد ا لله عليه السّلام انه لو وقف على تسع وتسعين قطعة بسبب ؟ ؟ التفرج فيها والنظر إليها ولم يقف بقطعة منها لعدم النظر إليها ثم رآها بعد العقد على خلاف ما يظنها من الوصف يكون له الخيار ولا يخفى شمولها لصورة عدم اشتراط الوصف وظاهره ان سبب ندامته هو رؤيته على خلاف ما يظنه فلا ينافي دلالته على المدعى .
قوله : « قده » وقد يستدل أيضا بصحيحة زيد الشحام .
( 1 ) أقول : توضيح مدلول الرواية ان المرسوم بين القصابين ان يشتروا عدة من الغنم بالاشتراك ثم يخرجون السهم بالقرعة ونحوها مثل ان يشترى عشرة منهم عشرة ثم يخرج لكل واحد منهم واحد بالقرعة بلا عدالة في القسمة لأن قيمته بعضها أقل من قيمة بعض آخر فنهى أبو عبد ا لله عليه السّلام في الرواية الأخرى أي رواية عبد الرحمن ابن حجاج عن هذا التقسيم وقال إن هذا التقسيم يصح إذا عدلت السهام ثم في الصحيحة نهى عن الاشتراء قبل ان يخرج السهم لكونه باطلا ثم قال ، وان اشترى بالبيع الباطل شيئا من السهام فهو مختار في شرائه ثانيا بعد إخراج السهم بالبيع اى يصح فلفظ الخيار في الرواية يراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي ولا يخفى انها على هذا لا تدل على خيار الرؤية أصلا ويأتي في الرواية أيضا احتمالات أخرى ولكنها خلاف الظاهر .
قوله : « قده » والمعروف انه يشترط في صحته ذكر إلخ .
( 2 ) أقول : المراد من البيع الغرري البيع عن غير مبالات وبعبارة فارسية ( دل بدريا زدن ) ، ولا يخفى ان هذا البيع خلاف ما استقر من السيرة بين العقلاء فإنهم لا يقدمون في بيع شيء حتى يعرفوا أوصافه ولكن لا يلزم معرفة تمام الأوصاف عندهم بل يختلف ذلك بحسب المقامات مثل بيع السلم وبيع الغائب وبيع الحاضر

135

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست