responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 134


لتلف الأوصاف والأعيان معا فالمتعين بعدهما هو المعنى الثالث .
< فهرس الموضوعات > [ لو لم يحدث في البيع الا فوات السوق ] < / فهرس الموضوعات > قوله : « قده » ولو لم يحدث في البيع الا فوات السوق إلخ .
( 1 ) أقول : نقصان القيمة السوقية على قسمين :
فتارة يكون ذلك لان رغبة الناس في المبيع يكون منحصرا في يوم مخصوص من السنة كالشمع في ليلة العاشوراء وتارة يكون اتفاقا كما هو الغالب في اختلاف القيم في أيام السنة بلا اختصاص ذلك بيوم دون يوم فلا وجه للخيار في الثاني أصلا لعدم الدليل عليه لأنه منحصرا في قاعدة نفى الضرر والاخبار اما دلالة المرسلة فواضحة لوروده في خصوص ما يفسد من يومه والنقص المالي ليس من الفساد واما الأخبار الواردة في خيار التأخير فلا دلالة فيها الا على الخلاف فإن إطلاقها يشمل هذا المورد أيضا فيثبت الخيار بعد الثلاثة لا قبلها بلا تفاوت بينه وبين سائر الأمتعة واما قاعدة نفى الضرر فلتخصيصها بالأخبار الواردة في خيار التأخير كما عرفت .
وعلى الأول يمكن التمسك بقاعدة نفى الضرر مع كون الصبر على الثمن ضررا عليه ولا يكون الأخبار مخصصة له في هذه الصورة لانصرافها عنها بخلاف الصورة السابقة كما لا يخفى والمراد بالانصراف هنا ليس انسباق الذهن بل المراد انه بسبب قلة مورده لا يتم بالنسبة إليه مقدمات الإطلاق لان من جملتها لزوم نقض الغرض ان لم يكن الإطلاق مرادا وهو محال على الحكيم ولا يلزم نقض الغرض في المقام لعدم شيوعه بين الناس كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > [ السادس خيار الرؤية ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ المراد به ] < / فهرس الموضوعات > قوله : « قده » السادس خيار الرؤية والمراد به .
( 2 ) أقول : تعريف المصنف مستلزم لعدم الفرق بين خيار الرؤية وخيار تخلف الشرط ولكن الظاهر من الرواية خلافه لشمولها لما وقع الإنشاء بداعي أنه موصوف بكذا بدون اشتراط شيء ولو ضمنا .
واما فقه الرواية انه يسئل عن أبي عبد ا لله عن رجل يشتري ضيعة يدخلها

134

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست