responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 105


قوله : « قده » فإذا فسخ غرم قيمته يوم التلف .
( 1 ) أقول : مع تسليم ثبوت الخيار إذا كان التالف ما في يد المغبون فلا وجه لغرامته يوم التلف لان الفسخ اما يقتضي رد القيمة مع تعذر رد العين واما لا يكون مقتضيا الا رد العين ولكن مع التعذر يكون البدل بمنزلة العين فعلى الثاني يتعين رد قيمته يوم الدفع وعلى الأول قيمته يوم الفسخ توضيحه ان التالف إذا اعتبر عهدتها في الذمة بعينه فيبقى في العهدة إلى زمان الأداء بخلاف ما إذا اعتبر قيمته في العهدة فيتعين زمان الفسخ وكيف كان فلا وجه لاعتبار يوم التلف ، هذا مع أن ثبوت الخيار مع كون التالف ما في يد المغبون لا يخلو عن اشكال كما عرفت نعم إذا كان التلف من الأجنبي يمكن القول بثبوت الخيار لأن أدلة الضمان يكفي في تنزيل البدل منزلة العين التالفة التي كانت موضوعة للفسخ وان كان لا يخلو عن تأمل بخلاف ما إذا لم يكن العين موجودة ولا شيء ينزل منزلته شرعا فلا يمكن الفسخ .
قوله : « قده » رجع الغابن إلى المتلف .
( 2 ) أقول : لا وجه للرجوع إلى المتلف لأنه ضمن في ماله للمغبون قبل الفسخ فكيف يضمن للغابن بعده مع أن مقتضى الفسخ استرداد المال ممن أخذه أولا لا من شخص آخر فالظاهر مع تسليم صحة الفسخ هو رجوع الغابن إلى المغبون والمغبون إلى المتلف .
قوله : « قده » وان فسخ أخذ الثمن .
( 3 ) أقول : الأولى ان يقال إن المغبون يرجع إلى الغابن بقيمة التالف يوم التلف ثم يدفع اليه قيمته يوم الفسخ ويأخذ الثمن ويظهر الثمرة في صورة اختلاف القيمتين قوله : « قده » مسئلة الظاهر ثبوت خيار الغبن .
( 4 ) أقول : هذا مبنى على أن دليل ثبوت الخيار قاعدة نفى الضرر لا الإجماع

105

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست