responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 104


لمالكين فمع التساوي يأتي فيه حكم الشركة والتقسيم حسبما عرفت ومع عدم التساوي يأتي حكم الشركة في الممزوج ولكن بالنسبة إلى قيمة الردي والجيد مثلا إذا كان قيمة الردى ألف دينار وقيمة الجيد ألفي دينار فيقسم بينهما أثلاثا فالثلثان لصاحب الجيد والثلث بالضم لصاحب الردى .
قوله : « قده » وتفصيله ان التلف إلخ .
( 1 ) أقول : ان كان التلف في ما هو بيد المغبون فلا وجه لثبوت الخيار أصلا سواء أتلفه المغبون أو الأجنبي أو يكون سماويا وذلك لما مر سابقا من أن الفسخ يقتضي رد العين وان كان معناه حل العقد والمفروض ان العين ليست موجودة وذلك لان الفسخ هو عكس العقد فكما ان العقد يقتضي صيرورة المبيع في ملك المشتري والثمن في ملك البائع فعكسه ان يصير المبيع في ملك البائع والثمن في ملك المشتري فمع عدم إمكان ذلك لا يصح الفسخ أصلا نعم ان كان المتلف هو الغابن أو الأجنبي فله الرجوع اليه بالمثل أو القيمة واما إذا كان التالف ما هو في يد الغابن يصح الفسخ ويثبت الخيار في الأقسام الثلاثة أي في ما كان التلف سماويا أو كان المتلف الغابن أو الأجنبي .
وذلك لان الفسخ وان كان مقتضاه رد العين بنفسها الا انها مضمونة بالبدل لعموم على اليد والفرق بين المقام وبين التلف في يد المغبون ان العين مورد حق للمغبون هنا بخلافها هناك وإذا كان العين مورد حق للمغبون فان تلف في يد الغابن فهو ضامن لماليته فيكون القيمة منزلة بمنزلة العين شرعا لعموم على اليد فلا إشكال في جواز استرداد البدل مع الفسخ بخلاف ما إذا كان التالف ما في يد المغبون ، فلا يصح الفسخ ، لعدم التنزيل شرعا لعدم كونه مورد حق للغابن كما عرفت نظيره مرارا وان أتلفها المغبون فمع عدم الفسخ يرد على الغابن بدل التالف ومع الفسخ يرد عليه ما بيده ومن العوضين .

104

نام کتاب : تعليقة شريفة على بحث الخيارات والشروط ( من كتاب المتاجر لشيخ الأنصاري ) نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست