نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 40
< فهرس الموضوعات > فصل في الاستنجاء في جواز الاستنجاء بكل قالع ولو من الأصابع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج من حيث التطهير < / فهرس الموضوعات > مسألة 19 : « فالاحتياط . . . إلخ » . بل الأقوى تركه ، لشمول دليل الحرمة لمثله . فصل في الاستنجاء قوله « وإلا تعين الماء . . . إلخ » . في الزائد عن المحل ، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه الصورة ، وإن كان تركه أحوط ، خروجا عن الخلاف . قوله « ذو الجهات . . . إلخ » . في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن الجهة الأخرى نظر جدا . قوله « ولو من الأصابع . . . إلخ » . في التعدي إلى هذا المقدار نظر ، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شيء من الخارج ، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها . قوله « بعد ذلك . . . إلخ » . بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا ، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة . مسألة 4 : « نجاسة أخرى . . . إلخ » . فإن لاقى ظاهر المحل من موضع النجو وحلقة الدبر ، فيجب الماء ، وإلا فمجرد خروجه مع الغائط لا يوجب التنزل إلى الماء ، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسة خارجية للمحل بعد تنجسه ، فإنه أيضا مبني على انفعال المتنجس جديدا ، وإلا فلا يتعين عليه الماء أيضا . مسألة 5 : « بل وكذا لو دخل . . . إلخ » . بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، وإلا فبالنسبة إلى السابقة ، فقاعدة الفراغ محكمة ،
40
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 40