responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 39


< فهرس الموضوعات > فصل في أحكام التخلي يجب ستر العورة حال التخلي عن المجنون والطفل إذا كانا مميزين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المرأة تمام بدنها عورة إلا الوجه والكفين < / فهرس الموضوعات > فصل في أحكام التخلي مسألة 1 : « المجنون . . . إلخ » .
إذا كان مميزا وكذلك الطفل ، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميز بمقتضي السيرة .
قوله « وفي المرأة . . . إلخ » .
بالنسبة إلى النساء ، وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه والكفين عورة ، لعموم [1] وجوب سترهن عليهم .
مسألة 3 : « الطفل الغير المميز . . . إلخ » .
بل غير المميز مطلقا ، لما عرفت وجهه .
مسألة 5 : « ولا الشعر . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا .
مسألة 10 : « فالأحوط الترك . . . إلخ » .
لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا .
مسألة 11 : « فالأحوط ترك النظر . . . إلخ » .
لا بأس بتركه ، للاستصحاب .
مسألة 14 : « لا يبعد العمل بالظن . . . إلخ » .
مع الحرج في صبره ، وإلا فيجب الامتثال الجزمي ، ولا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر .
مسألة 17 : « الأقوى . . . إلخ » .
في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل ، لإطلاق دليل التكليف ، وعدم شمول عموم ما غلب لمثله .



[1] النور : 30 و 31 . وراجع الوسائل ج 1 ص 211 باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5 .

39

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست