نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 39
< فهرس الموضوعات > فصل في أحكام التخلي يجب ستر العورة حال التخلي عن المجنون والطفل إذا كانا مميزين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المرأة تمام بدنها عورة إلا الوجه والكفين < / فهرس الموضوعات > فصل في أحكام التخلي مسألة 1 : « المجنون . . . إلخ » . إذا كان مميزا وكذلك الطفل ، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميز بمقتضي السيرة . قوله « وفي المرأة . . . إلخ » . بالنسبة إلى النساء ، وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه والكفين عورة ، لعموم [1] وجوب سترهن عليهم . مسألة 3 : « الطفل الغير المميز . . . إلخ » . بل غير المميز مطلقا ، لما عرفت وجهه . مسألة 5 : « ولا الشعر . . . إلخ » . في إطلاقه تأمل قابل للتشكيك في الإلحاق المتصل بالعورة بها عرفا . مسألة 10 : « فالأحوط الترك . . . إلخ » . لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا . مسألة 11 : « فالأحوط ترك النظر . . . إلخ » . لا بأس بتركه ، للاستصحاب . مسألة 14 : « لا يبعد العمل بالظن . . . إلخ » . مع الحرج في صبره ، وإلا فيجب الامتثال الجزمي ، ولا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر . مسألة 17 : « الأقوى . . . إلخ » . في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل ، لإطلاق دليل التكليف ، وعدم شمول عموم ما غلب لمثله .
[1] النور : 30 و 31 . وراجع الوسائل ج 1 ص 211 باب 1 من أبواب التخلي ح 3 و 5 .
39
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 39