responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 32


< فهرس الموضوعات > في حكم من سجد على الموضع النجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل فيما يعفى عنه في الصلاة حول دم الجروح والقروح من جهة تنجيسه وشد محله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوى عدم العفو في دم المشكوك أنه من الجروح والقروح أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول على الدم الأقل < / فهرس الموضوعات > شيء في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت .
قوله « والأحوط الإتمام . . . إلخ » .
بضم التطهير في أثنائها إن تمكن منه بلا لزوم خلل آخر وإلا فيتمه في النجس ويعيد بعده وإن كان الأقوى الاكتفاء بالإعادة محضا من جهة عدم انطباق المأمور به على المأتي به كي يجيء فيه شبهة المزاحمة مع وجوب إتمامه مع التستر به أو عاريا كما أشرنا إلى نظيره سابقا .
مسألة 13 : « جهلا . . . إلخ » .
الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة لعدم شمول عموم لا تعاد لنسيانه ولا أدلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأول لمثل المورد ، إذ المتيقن منه هو اللباس والبدن ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا وتوهم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه .
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة قوله « ولا يجب . . . إلخ » .
فيه نظر لأن دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم مانعية ملاقيه فتأمل .
قوله « في محل لا يمكن . . . إلخ » .
مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الإطلاقات إليه .
مسألة 1 : « مشكل . . . إلخ » .
بل الأقوى عدم عفوه لعدم الدليل على عفوه فيشمله إطلاقات مانعية النجاسة .
مسألة 6 : « فالأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه لأن العنوان الخارج عن عمومات مانعية الدم هو الدم الخاص المحكوم بأصالة عدم اتصافه به عدم كونه مما يعفى .
الثاني مما يعفى : الدم الأقل من الدرهم

32

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست