responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 321)


< فهرس الموضوعات > فصل إذا صلى في النجس حكم المصلي المنحصر ثوبه في نجس في صورتي عدم إمكان النزع وإمكانه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيمن صلى مع النجاسة اضطرارا وتمكن من التطهير < / فهرس الموضوعات > مسألة 34 : « لا يخلو عن قوة . . . إلخ » .
في قوته مع عدم التسبيب نظر لعدم الدليل .
فصل إذا صلى في النجس مسألة 4 : « صلى فيه . . . إلخ » .
في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة الموقتة فيشمله حينئذ عمومات الاضطرار .
قوله « والأحوط تكرار الصلاة . . . إلخ » .
لا يترك ، للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء .
مسألة 5 : « فالأحوط القضاء . . . إلخ » .
لا يترك أيضا للشك في الاجتزاء بما أتى به فلا يحصل الفراغ التام إلا بالقضاء خارج الوقت أيضا .
قوله « وإلا عاريا » .
مع يأسه عن ثوب طاهر وإلا فيتعين عليه الصبر إلى أن يحصل ثوبا طاهرا ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان .
مسألة 6 : « لا يجوز . . . إلخ » .
ولعله لشبهة اللغوية واللعب بأمر المولى وفيه انه لا ملازمة بين اللغوية وكونه لعبا بأمره ، بل من الممكن كونه بداعي أمره لكن كان لاغيا في اختياره هذه الطريقة في كيفية امتثاله .
مسألة 8 : « ترجيحه . . . إلخ » .
مع إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر وإلا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر وكذلك الأمر في الفرع الآتي .
مسألة 11 : « لا يجب عليه الإعادة . . . إلخ » .
فيه نظر جدا لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله لانصرافه إلى الاضطرار على ترك

31

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست