نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 321)
< فهرس الموضوعات > فصل إذا صلى في النجس حكم المصلي المنحصر ثوبه في نجس في صورتي عدم إمكان النزع وإمكانه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من كان عنده ثوبان مشتبهان وثوب طاهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيمن صلى مع النجاسة اضطرارا وتمكن من التطهير < / فهرس الموضوعات > مسألة 34 : « لا يخلو عن قوة . . . إلخ » . في قوته مع عدم التسبيب نظر لعدم الدليل . فصل إذا صلى في النجس مسألة 4 : « صلى فيه . . . إلخ » . في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة الموقتة فيشمله حينئذ عمومات الاضطرار . قوله « والأحوط تكرار الصلاة . . . إلخ » . لا يترك ، للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء . مسألة 5 : « فالأحوط القضاء . . . إلخ » . لا يترك أيضا للشك في الاجتزاء بما أتى به فلا يحصل الفراغ التام إلا بالقضاء خارج الوقت أيضا . قوله « وإلا عاريا » . مع يأسه عن ثوب طاهر وإلا فيتعين عليه الصبر إلى أن يحصل ثوبا طاهرا ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان . مسألة 6 : « لا يجوز . . . إلخ » . ولعله لشبهة اللغوية واللعب بأمر المولى وفيه انه لا ملازمة بين اللغوية وكونه لعبا بأمره ، بل من الممكن كونه بداعي أمره لكن كان لاغيا في اختياره هذه الطريقة في كيفية امتثاله . مسألة 8 : « ترجيحه . . . إلخ » . مع إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر وإلا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر وكذلك الأمر في الفرع الآتي . مسألة 11 : « لا يجب عليه الإعادة . . . إلخ » . فيه نظر جدا لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله لانصرافه إلى الاضطرار على ترك
31
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 31