نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 312
مسألة 11 : « ولا يمكن الكشف . . . إلخ » . في عدم إمكان الكشف في المقام نظر ، بناء على المختار في معنى الكشف ، والفارق بين المقام وبين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام فتأمل . مسألة 12 : « لاستصحاب . . . إلخ » . بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض ، وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور . مسألة 14 : « حيث قلنا . . . إلخ » . كما تقدم سابقا . مسألة 16 : « كفاية أن يقول . . . إلخ » . في الاكتفاء بصرف الإيجاب في هذه الموارد نظر جدا ، والتعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص واحد فتدبر . فصل في الطواري . إلخ قوله « على الأقوى . . . إلخ » . خلافا للشيخ في مبسوطه [1] . مسألة 1 : « أقواهما الأخير . . . إلخ » . كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ، ولكن الإنصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في اخبار المقام كون المقام من باب الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات ، بل هو مقتضى الأصل أيضا . مسألة 9 : « يمكن دعوى . . . إلخ » . لو لا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم اقدام الشرفاء