responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 294


مسألة 3 : « على التقديرين . . . إلخ » .
ويحتمل حينئذ - أيضا - عدم براءة ذمة واحد منهما ، لعدم استقلال كل منهما في الذمة ، كي بإبراء ذمته مستقلا يسقط ذمته ، بل لا يسقطان إلا بإبرائهما .
مسألة 4 : « مماطلا مع يساره . . . إلخ » .
الأقوى عدم خياره مهما أمكن إجباره ، ولو بالرجوع إلى الحاكم من جهة سلطنته على استنقاذ ماله ، إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيجبر بالخيار حينئذ .
مسألة 13 : « مقتضى القاعدة . . . إلخ » .
بل مع احتمال كون منشأ الرجوع وقوع الخسارة في ماله فعلا مقتضى الأصل عدم الرجوع إلاّ بعد الأداء ، إذ مجرد اشتغال الذمة غير موجب لورود الخسارة الفعلية عليه كما لا يخفى .
مسألة 14 : « فهل هو كالإبراء . . . إلخ » .
بل هو حقيقة إبراء بلفظ الهبة ، وإلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان ولو من جهة استفادته من شرطية القبض فيه .
مسألة 15 : « على خلاف القاعدة . . . إلخ » .
بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول .
مسألة 21 : « يجوز الضمان . . . إلخ » .
ولو بنقله إلى ذمة بعض مراتب ما في ذمة غيره من مراتب ماليته في ضمن غيره كما هو الشأن في الوفاء بغير الجنس .
مسألة 23 : « لا يخلو عن إشكال . . . إلخ » .
لا وجه للإشكال إذا كان وثيقة لدين في ذمة شخصه ، نعم ، لو كان وثيقة لنفس ما في الذمة - في أي ذمة كان - لا وجه لفكه .
مسألة 26 : « الأخير وعليه . . . إلخ » .
لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال ، وإلا فإن كان قصد كل منهما ضمان

294

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست