نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 294
مسألة 3 : « على التقديرين . . . إلخ » . ويحتمل حينئذ - أيضا - عدم براءة ذمة واحد منهما ، لعدم استقلال كل منهما في الذمة ، كي بإبراء ذمته مستقلا يسقط ذمته ، بل لا يسقطان إلا بإبرائهما . مسألة 4 : « مماطلا مع يساره . . . إلخ » . الأقوى عدم خياره مهما أمكن إجباره ، ولو بالرجوع إلى الحاكم من جهة سلطنته على استنقاذ ماله ، إلا إذا كان ذلك حرجا عليه فيجبر بالخيار حينئذ . مسألة 13 : « مقتضى القاعدة . . . إلخ » . بل مع احتمال كون منشأ الرجوع وقوع الخسارة في ماله فعلا مقتضى الأصل عدم الرجوع إلاّ بعد الأداء ، إذ مجرد اشتغال الذمة غير موجب لورود الخسارة الفعلية عليه كما لا يخفى . مسألة 14 : « فهل هو كالإبراء . . . إلخ » . بل هو حقيقة إبراء بلفظ الهبة ، وإلا فلا تصح الهبة إلا في الأعيان ولو من جهة استفادته من شرطية القبض فيه . مسألة 15 : « على خلاف القاعدة . . . إلخ » . بل في كل مورد كان من باب انتقال الدين لا يمنع عن الرجوع لأنه بمنزلة الوفاء به خارجا بإذنه فلا ينافي ذلك كون الحكم على وفق الأصول . مسألة 21 : « يجوز الضمان . . . إلخ » . ولو بنقله إلى ذمة بعض مراتب ما في ذمة غيره من مراتب ماليته في ضمن غيره كما هو الشأن في الوفاء بغير الجنس . مسألة 23 : « لا يخلو عن إشكال . . . إلخ » . لا وجه للإشكال إذا كان وثيقة لدين في ذمة شخصه ، نعم ، لو كان وثيقة لنفس ما في الذمة - في أي ذمة كان - لا وجه لفكه . مسألة 26 : « الأخير وعليه . . . إلخ » . لو كان قصد كل منهما ضمان تمام المال ، وإلا فإن كان قصد كل منهما ضمان
294
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 294