responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 293


قوله « ولا يعقل التمليك [1] . . . إلخ » .
فيه ما لا يخفى كما يظهر من ملاحظة الديون المؤجلة .
قوله « مع كون الوفاء . . . إلخ » .
بمعنى جعل الضمان فيه بمعناه معنى تعليقيا فلا ينافي ما أفاده من عدم التفكيك بين الوفاء والضمان بمعنى نقل ذمة الغير إلى ذمته .
قوله « لا يقال [2] بالفرق . . . إلخ » .
وهو الحق كما أشرنا إليه قبلا في الحاشية السابقة عليه .
قوله « أو المبيع الشخصي . . . إلخ » .
في المبيع الشخصي قبل القبض ، وهكذا في المهر الشخصي صحة الضمان مبنية على كفاية وجود المقتضي للدين فيه أو الالتزام بكون مفاد عقد الضمان مجرد تبديل العهدة على وجه يشمل مثل هذه الموارد من التعليقيات ، وإلا ففيه إشكال ، بل منع ، والمسألة بعد في محل النظر .
قوله « لم يحل مديونه . . . إلخ » .
ولئن شئت قلت : إن مرجع الحوالة إلى نقل المديون مال الدائن من ذمته إلى ذمة شخص آخر ، ولو باحتساب المحيل ما في ذمة المحال عليه ، وفاء لدينه للمحتال أو بنحو الاعتياض وهذا بخلاف باب الضمان ، إذ مرجعه إلى نقل الضامن ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه ، عكس الحوالة ، وربما يترتب على الاعتبارين ثمرات مختلفة ، وعلى أي حال لا مجال لما أفاده المصنف في وجه الامتياز كما لا يخفى .
مسألة 2 : « ويمكن الحكم بصحته . . . إلخ » .
فيه إشكال ، إذ لم يكن في قبال الضمان المعهود معاملة أخرى مجعولة عند العقلاء غاية الأمر اختلفوا في حقيقة الضمان ، فبعد ردعهم عما فهموا لا يبقى مجال التشبث بالعمومات بالنسبة إليها بعد ردعه .



[1] في العروة : التفكيك .
[2] في العروة : إلا أن يقال .

293

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست