نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 258
< فهرس الموضوعات > النظر في ثبوت الخيار لمن استأجر نصف الدار وكان معتقدا أن تمام الدار للمؤجر فتبين أنه للغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في أن شرط الضمان في العين المستأجرة هل هو مخالف للسنة فيبطل أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > ماله بما هو ماله بلا عوض فمثل هذا الإذن لا يوجب إباحته ، ولا يرفع ضمانا ، لعدم كون قصده هتك ماله بما هو ماله كما لا يخفى . قوله « أو لا ، فيجب . . . إلخ » . ذلك كذلك لو لم يكن داعيه على العمل الوفاء بما عقدا عليه ، وإلا فهو بمنزلة العمل بداعي أمر غيره كما هو الشأن أيضا في صورة جهلهما ، فلازمه الحكم بالضمان في المقام أيضا . مسألة 17 : « منقصة له . . . إلخ » . في غير النقص المالي الراجع إلى الغبن في المعاملة ثبوت الخيار منظور فيه ، إذ هو حينئذ من قبيل تخلف الداعي ، اللهم [ إلا ] أن يجعل مثل هذه الخصوصيات نظير الأوصاف من الشرائط الضمنية الارتكازية ، وفيه نظر بعد عدم ظهور في تعلق العقد بالخصوصية ، كي به يستكشف تعلق غرضه الأقصى بمقتضى نفس عقده به ، وبمثل هذه الجهة ربما يفرق بين الأوصاف المأخوذة في المبيع ، وغيرها كما هو ظاهر . مسألة 17 : « الشركة . . . إلخ » . في مال الإجارة . فصل العين المستأجرة قوله « لكن الأقوى . . . إلخ » . لو لأقرب احتمال جريان مناط الحكم في العارية بالنسبة إلى المقام في القوة نظر ، لظهور الأدلة في كون الأمانة مانعة عن الضمان الفائت باقتضاء طبع اليد فيلزم أن يكون الشرط مقتضيا على خلاف اقتضاء الأمانة فيكون مخالفا لمقتضى السنة ، فيبطل ، اللهم [ إلا ] أن يقال : أن ذلك كذلك لو كانت الأمانة بذاتها مانعة ، وإلا فلو كان ذلك من لوازم إطلاقها فلا يرد مثل هذا الإشكال ، لا يقال : إنه كذلك لو كان وجه الجمع بين أدلة الشروط ، وأدلة الأحكام بنفي إطلاقها بالنسبة إلى العنوان الثانوي ، وهو بمعزل من التحقيق ، بل مرجع الجمع بينهما إلى عدم
258
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 258