responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 220


المقترض ، فلا وجه حينئذ ، لوجوب قرضه ، والأولى عدم ترك الاحتياط فيه .
مسألة 16 : « والأقوى كونه مانعا . . . إلخ » .
في غير صورة حلول الدين والمطالبة ، لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية صنعته ، إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة ، فإن عموم لا حرج يرفع الوجوب من الآن كما لا يخفى .
مسألة 22 : « نعم ، لو كان قصده . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده ، إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه ، ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة .
مسألة 23 : « بقي وجوب الحج . . . إلخ » .
هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله ، وإلا فلو تلف قبل مضي موسم الحج ، أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله ، فيكشف ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول .
مسألة 24 : « بعد ان تلف . . . إلخ » .
بعد مضي موسم الحج لا قبله ، والوجه ظاهر .
مسألة 25 : « حجه صحيحا . . . إلخ » .
في صحته إشكال ، لشبهة استفادته من رواية سعد ، وصحيحة سعيد [1] ، فراجع وتأمل فيه .
مسألة 26 : « أقواهما العدم . . . إلخ » .
مع عدم بقاء ما يفي بمؤونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه ورجوعه إلى البدل ، وإلا فالأقوى وجوبه ، لصدق ملكية الزاد والراحلة ، ودعوى انصرافه إلى الملكية اللازمة ممنوعة .



[1] الوسائل : ج 8 ص 121 باب 5 من أبواب النيابة في الحج ح 1 - 3 .

220

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست