responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 219


الضرر المالي مجديا في التكاليف كلية ، بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصة بالمجحف ، ولكن الإنصاف أن في استفادة هذه الكلية في الباب نظرا ، لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر المالي ، وذلك لا يقتضي أهمية كل مصلحة منه ، فتدبر ، فإن المسألة لا تخلو عن إشكال ، ولا يترك فيه الاحتياط .
مسألة 8 : « نفقة الذهاب . . . إلخ » .
مع إرادة العود إلى مكان خاص ، وإن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرد الذهاب إشكال ، للتشكيك في إطلاقه ، وإن كان أحوط .
قوله « فالظاهر . . . إلخ » .
المنصرف إلى وجدانه إنه نفقة عوده إلى مقر يريده فمهما لا يكون له مقر كذلك ، فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهابا محضا .
مسألة 11 : « الأحوط التبديل . . . إلخ » .
بل لا يترك إذا وفى الزائد بإتمام الاستطاعة .
مسألة 12 : « عدم الحاجة . . . إلخ » .
المفضية قوتها إلى الحرج ، كما لا يخفى وجهه .
قوله « لم يجب . . . إلخ » .
مع قيام الحرج بصرفه .
مسألة 14 : « لو لم تكن واثقا . . . إلخ » .
بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعية ، فلا يجدي الوثوق بحصولها بعد عدم حجيته في الموضوعات إلا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة البدوية نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة ، ولكن إتمام الدليل عليه مشكل في المقام ، فلا وجه للتعدي من باب الزكاة إلى المقام أيضا .
مسألة 15 : « فالظاهر وجوبه . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادرا على تحصيل ماله من

219

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست