نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 208
أخرجا بالغوص ، لعدم وجه في تخصيص الغوص بخصوص اللآلئ والدرر ، وإن كان المتعارف منه إخراجهما ، لكن هذا المقدار لا يوجب تخصيص الغوص الذي هو موضوع الحكم بخصوصهما أو تخصيص أصل عنوان الغوص بهما ، وإن كان عبارة الجواهر [1] يوهم أحد الوجهين ولكن لا وجه له إلا دعوى تنزيل الإطلاقات على مثله ، كتوهم تنزيل الإطلاقات أيضا على اللآلئ المكنونة في البحر ، لا الواقعة فيه من الخارج ، كي يقتضي عدم الخمس حتى في اللآلئ المخرجة في المقام مؤيدا ذلك أيضا بإطلاق أن غير ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فيه ، ولكن كون مثل هذا الإطلاق مسوقا إلى هذه الجهة مشكل ، كما أن تنزيل إطلاقات الغوص على المتعارف من إخراج اللآلئ المكنونة في البحر أبعد كبعد تنزيلها على إخراج خصوص اللآلئ والدرر ، وعليه فلا تخلو المسألة عن إشكال ، ولا يترك الاحتياط في غير اللآلئ والدرر فضلا عنهما . مسألة 26 : « والأظهر الثاني . . . إلخ » . لو لم يبلغ نصاب المعدن ، وإلا فيلاحظ إخراج خمس كل منهما مع بقاء نصاب غيره بعد تعلق خمسه به ، ووجهه ظاهر ، من عدم المقتضي ، لتداخل الأسباب بعد انطباقهما على المورد . مسألة 27 : « والأحوط . . . إلخ » . لا يبعد اجراء حكم مطلق الفائدة عليه من جهة الشك في صدق عنوان الغوص عليه ، لو لم ندع الجزم على خلافه . قوله « وبمقداره . . . إلخ » . المدار في وجوب الخمس بعد الجهل بالمالك على الجهل بشخص العين ، وإلا فمع فرض إشاعيته مع الجهل بقدره ، فالزائد محكوم بالملكية لصاحب اليد ، فينحصر مال الغير في المقدار المعلوم قدره ، وهو موضوع أخبار الصدقة ، لا الخمس كما لا يخفى