responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 208


أخرجا بالغوص ، لعدم وجه في تخصيص الغوص بخصوص اللآلئ والدرر ، وإن كان المتعارف منه إخراجهما ، لكن هذا المقدار لا يوجب تخصيص الغوص الذي هو موضوع الحكم بخصوصهما أو تخصيص أصل عنوان الغوص بهما ، وإن كان عبارة الجواهر [1] يوهم أحد الوجهين ولكن لا وجه له إلا دعوى تنزيل الإطلاقات على مثله ، كتوهم تنزيل الإطلاقات أيضا على اللآلئ المكنونة في البحر ، لا الواقعة فيه من الخارج ، كي يقتضي عدم الخمس حتى في اللآلئ المخرجة في المقام مؤيدا ذلك أيضا بإطلاق أن غير ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فيه ، ولكن كون مثل هذا الإطلاق مسوقا إلى هذه الجهة مشكل ، كما أن تنزيل إطلاقات الغوص على المتعارف من إخراج اللآلئ المكنونة في البحر أبعد كبعد تنزيلها على إخراج خصوص اللآلئ والدرر ، وعليه فلا تخلو المسألة عن إشكال ، ولا يترك الاحتياط في غير اللآلئ والدرر فضلا عنهما .
مسألة 26 : « والأظهر الثاني . . . إلخ » .
لو لم يبلغ نصاب المعدن ، وإلا فيلاحظ إخراج خمس كل منهما مع بقاء نصاب غيره بعد تعلق خمسه به ، ووجهه ظاهر ، من عدم المقتضي ، لتداخل الأسباب بعد انطباقهما على المورد .
مسألة 27 : « والأحوط . . . إلخ » .
لا يبعد اجراء حكم مطلق الفائدة عليه من جهة الشك في صدق عنوان الغوص عليه ، لو لم ندع الجزم على خلافه .
قوله « وبمقداره . . . إلخ » .
المدار في وجوب الخمس بعد الجهل بالمالك على الجهل بشخص العين ، وإلا فمع فرض إشاعيته مع الجهل بقدره ، فالزائد محكوم بالملكية لصاحب اليد ، فينحصر مال الغير في المقدار المعلوم قدره ، وهو موضوع أخبار الصدقة ، لا الخمس كما لا يخفى



[1] جواهر الكلام : ج 16 ص 42 .

208

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست