responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 207


متعاقبة تدريجية محكومة بنظر العرف بحكم وجود واحد متدرج شيئا فشيئا ، وحينئذ فمع الشك في انقطاعه بعد حدوثه كان من قبيل الشك في البقاء والارتفاع ، فيشمله الاستصحاب وبمثل هذا التقريب ربما يصححون استصحاب بقاء الحيض في صورة الشك في انقطاع القطرات التدريجية ، وبقاء المادة في المياه في فرض خروج القطرات كذلك ، ولكن الإنصاف عدم تماميته ، فالمرجع في أمثال المقام استصحاب عدم حدوث القطرة الزائدة ، وفي المقام - وإن اقتضي الأصل المزبور - إدخال هذا المال في ملك الإمام من جهة كونه بمقتضى الأصل مال مسلم لا وارث له ، ولكن لو اعتني بهذا الأصل يلزم تنزيل الإطلاقات المشتملة على تملك الكنز على الموارد النادرة كالمعدومة ، فحفظا لمثل هذه الإطلاقات لا بد من جعل مثل هذه المقامات مندرجة تحتها ، فيجب الخمس فيها بعد كونه لواجده لمكان هذه الإطلاقات ، وإلى مثل هذا البيان أيضا أشرنا في حاشية النجاة ، فراجع .
مسألة 18 : « حال الكنز . . . إلخ » .
في شمول إطلاقات الكنز لمثلها إشكال ، بل الأقوى إلحاق هذه كلها بمطلق الفائدة المستثنى فيها مؤنة السنة .
مسألة 20 : « والدفعات . . . إلخ » .
لا يخفى اختلاف المقامات على حسب اختلاف كيفية القصود الموجبة تارة لجعل الدفعات من باب إخراج واحد تدريجي ، وأخرى لجعلها من باب اخراجات متعددة ، وهكذا الأمر في المعدن والكنز ، فراجع هناك أيضا ، وحينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق كلام المصنف في هذه المقالات .
قوله « على الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى عدم اجراء حكم الغوص عليه ، لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة .
مسألة 25 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على إخراجهما ، بل الأحوط منه الإخراج من غيرهما إذا

207

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست