responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > فصل الزكاة من العبادات حول أخذ الحاكم الزكاة عن الكافر ، وتولي النية عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ختام فيه مسائل الإشكال في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل لو شك في إخراج الزكاة في السنين الماضية < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 : « هو المتولي . . . إلخ » .
من قبل نفسه ، لأنه المكلف بإخراجه بما هو فعله لا فعل غيره ووجهه ظاهر .
مسألة 5 : « يتولاها أيضا . . . إلخ » .
في كون هذه الزكاة عبادة الحاكم كي يحتاج إلى التقرب عن قبل نفسه إشكال ، وإن كان كلمات جملة من الأعلام ظاهرة في ذلك ، كما أن قصد التقرب لغيره أيضا ممنوع ، لعدم صلاحية من تولى عليه للتقرب به ولذا أمكن دعوى سقوط جهة عبادية مثل هذه الزكاة ، فلا يكون في البين إلا حيث معاملته من وجوب إيصال حق الفقير واستنقاذه كما لا يخفى .
مسألة 6 : « فينوي [1] . . . إلخ » .
على وجه لا يرجع إلى قصدها ولو رجاء .
ختام فيه مسائل مسألة 1 : « فلو باع ما له بالعقد الفارسي . . . إلخ » .
مجرد ولايته على التصرفات في مال الصبي أو على نفسه لا يقتضي سلطنة على تغيير الأسباب الواقعية باعتقاده اجتهادا أم تقليدا ، وحينئذ ففي اتباع رأى الولي عند اختلافهما في كيفية أسباب التصرفات نظر جدا .
قوله « لا يبعد . . . إلخ » .
لا وجه له مع تنجز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرف في الأموال .
مسألة 2 : « فإن الظاهر . . . إلخ » .
في جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو المحل في المقام إشكال ، لأن الوقت فيه شرط ، لتعلق الوضع بالمال ، لا للتكليف ، بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقيت فيه ، وحينئذ فمع العلم بعدد السنن الماضية لا تخلو المسألة عن إشكال كما هو ظاهر .



[1] في النسخة المطبوعة « فنوى » .

193

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست