responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 192


في أمره ، وإلا ففيه إشكال ، لقوة احتمال اندراج مثله في عمومات الضمان مع وجود المستحق في البلد ، وتمكينه من الإيصال .
مسألة 2 : « لأنه معذور . . . إلخ » .
أقول : ذلك إنما يتم لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخير [1] كون مناطه تهاونه في أمره ، فإنه حينئذ لا يصدق عليه هذا المعنى كما لو منعه الأعذار العرفية العقلائية ، وأما لو كان المدار على نفس تأخيره واقعا فلا ينافي جهله بضمانه ، والمسألة غير خالية عن الإشكال .
مسألة 8 : « يجوز الاحتساب . . . إلخ » .
مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء الدين إشكال ، اللهم [ إلا ] أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله ففي هذه الصورة يصدق فقره عرفا ، لكونه بحكم المطالبة ، ولكن ذلك على فرض استحقاقه لها في زمان الاحتساب وإلا فلا مطالبة له ، فلا موجب لفقره حينئذ كي يصح احتسابه .
فصل الزكاة من العبادات قوله « يجب التعيين على الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا .
قوله « وله التعيين . . . إلخ » .
فيه نظر ، لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق .
قوله « التوزيع . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لقابلية انطباقه على أي واحد فيسقط أحدهما بلا عنوان في فرضنا من كونهما بحسب الحقيقة متحدا .



[1] الوسائل : ج 6 ص 198 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .

192

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست