responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 18


< فهرس الموضوعات > فصل في الماء الراكد مساحة الكر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المشكوك كريته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا كان كر ولم يعلم أنه مطلق أو مضاف < / فهرس الموضوعات > يصدق عليه أنه ماء واحد لا يتبعض حكمه .
فصل في الماء الراكد مسألة 2 : « وبالمساحة . . . إلخ » .
الاكتفاء ببلوغ المساحة إلى ثلاثة وثلاثين شبرا لا يخلو عن قوة لاحتمال حمل اخبارها على شكل الركي الغالب كونه بشكل الدائرة فيخرج صرفه بمقدار ما ذكرنا .
مسألة 5 : « والتسريحي . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل بل المتيقن منه ما كان بشكل التسنيم إلا إذا كان فيه جهة قوة ودفع يجري عليه حكم الفوارة .
مسألة 7 : « فلا يطهر . . . إلخ » .
بعد كون الماء محكوما بالعصمة ولو للأصل لا بأس بإجراء الحكمين عليه لأن المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم ويطهر الثوب به كما هو واضح .
مسألة 8 : « علم تاريخ القلة . . . إلخ » .
في الحكم بالنجاسة في هذا الفرض لأن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة لا يثبت الملاقاة حينها فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محكم .
مسألة 10 : « كان الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى نجاسته لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة حتى مع العلم بكرية أحدهما إجمالا لعدم مانعية مثل هذا العلم عن جريان استصحاب القلة التي هي من الأصول المثبتة للتكليف كما لا يخفى .
مسألة 13 : « يحكم بطهارتهما . . . إلخ » .
مع العلم التفصيلي بالمطلق أو عدم سبقهما بالإضافة لعدم العلم بتوجه تكليف من قبل هذه الملاقاة وإلا فاستصحاب القلة إلى حين الملاقاة في كل واحد جار بلا ضير بكرية أحدهما كما سمعت .

18

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست