responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 14


< فهرس الموضوعات > صورة تساوي المجتهدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعيين موارد الاحتياط للعامي وحد مرجعية المجتهد للمقلد < / فهرس الموضوعات > بمقتضى الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق ولو واقعا وإلا فالحكم الظاهري تابع موضوعه وهو مرتفع قطعا وهذا الاحتمال بالنسبة إلى الحكمين السابقين على السوية ولازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالإضافة إلى كل منهما بلا ترجيح فيجب على مقلده اتباع هذا الرأي من الثالث بحيث لو استفتي منه لكان يفتي بالتخيير بالأخذ بأحد الفتواءين من دون ترجيح كما هو ظاهر مسألة 62 : « بل الأحوط . . . إلخ » .
مع عدم كون الميت أعلم وإلا فالبقاء أحوط بل الأحوط الأخذ بأحوط القولين كما لا يخفى .
مسألة 64 : « ولا يجوز الرجوع إلى الغير . . . إلخ » .
إذا كان أعلم وإلا فقد عرفت عدم البأس بالرجوع إلى المساوي .
مسألة 65 : قوله « حتى إنّه . . . إلخ » .
ذلك كذلك ما لم يلزم منه بطلان العمل بنظر كليهما كما هو الشأن فيما ذكر من المثال وإلا فليس له حجة على صحة عمله . اللهم [ إلا ] أن يدعى انّ فتوى كل واحد في جهة من جهات العمل طريق الاجتزاء به من تلك الجهة فيكون معذورا من قبل مخالفة العمل الواحد من قبل الجزء والشرط المتروك بفتوى أحد المجتهدين من دون احتياج إلى قيام رأى أحدهما على صحة تمام العمل فتدبر .
مسألة 66 : قوله « تعيين موارد الاحتياط عسر . . . إلخ » .
فلا بد من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد احتياطه بمناطة رجوع الجاهل إلى العالم .
مسألة 67 : قوله « وفي مسائل . . . إلخ » .
لا فرق في مرجعية العالم للجاهل بالأحكام الشرعية بين الفرعية والأصولية بمقتضى الارتكاز .
مسألة 68 : « الأحوط في القاضي . . . إلخ » .
قد تقدم عدم اعتبار الأعلمية في القاضي لإطلاق المقبولة الشامل لبعض

14

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست