responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 13


< فهرس الموضوعات > تعيين الحاكم في المرافعات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيمن قلد ثالثا يفتي بالبقاء فهل يبقى على الأول أو الثاني ؟
< / فهرس الموضوعات > نعم لو آجر مثل هذا الموكل مثل هذا الوكيل ربما يكون العقد بنظر الموكل فاسدا للغوية العمل بنظره ، بخلافه لدى الوكيل فيترتب على العقد آثار الصحة ولا يضر التفكيك في هذا المقام ظاهرا كما لو كان البائع معتقدا بصحة المعاملة والمشتري معتقدا بفسادها وحينئذ لا يستحق الأجير إلا أجرة المثل والموكل يرى استحقاقه أجرة المثل فكل يعمل بوظيفته الظاهرية كما لا يخفى ومن هنا ظهر حال قوله لا يصح البيع في مسألة 55 .
مسألة 56 : « إلا إذا كان . . . إلخ » .
في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر ، لإطلاق المقبولة [1] وحينئذ فالمدعى باق على اختياره مطلقا على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع على كون اختيار التعيين بيد المدعي ولأنه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى .
مسألة 58 : قوله « الفتوى الأولى . . . إلخ » .
ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه وإلا فيجب عليه اعلامه ثانيا بتبدل رأيه من باب وجوب إرشاد الجاهل في الأحكام الكلية كما هو الظاهر من آيتي السؤال [2] والنفر [3] وغيرها وربما يدعي إجماعهم عليه أيضا .
مسألة 59 : « وفي تعارض النقل . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون النقل أوثق فالمدار في هذه المقامات على الأوثقية فتأمل .
مسألة 61 : « الأظهر . . . إلخ » .
فيما قلد كل منهما الأقوى فيه تخييره في البقاء على أيهما لأن نسبة البقاء بالإضافة إلى كل منهما على التسوية وتوهم عدم صدق البقاء على الأول بعد فرض تقليده الثاني على خلافه مدفوع بأن مرجع فتوى الثالث بالبقاء إلى اعتقاده ولو



[1] الوسائل : ج 18 ص 220 باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .
[2] النحل : 43 .
[3] التوبة : 122 .

13

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست