responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 49


قد تقدم الكلام فيه وإنه أحوط .
مسألة 12 : « يضع عليه خرقة . . . إلخ » .
قد تقدم أنه أحوط ، وإلا ففي قوته نظر .
مسألة 20 : « لا يصدق عليه الدم . . . إلخ » .
ولا الدواء المزبور الذي صار باختلاطه مع الدم متنجسا ، إذ استحالة الدم بمثله لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر .
قوله « ويمسح عليه . . . إلخ » .
الأحوط في مثله أيضا ضم التيمم ، لقوة كونه مشمول أخباره [1] أيضا ، لعدم شمول أخبار الجرح المكشوف ، والأخبار المسح على الجبائر [2] ، ويحتمل أيضا التعدي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة ، فيجمع بين الاحتمالين بالاحتياط المزبور .
مسألة 33 : « والأحوط . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث ، بل الأقوى فيه البطلان ، لما تقدمت الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة .
فصل في حكم دائم الحدث قوله « يتوضأ . . . إلخ » .
مع عدم استلزامه فعلا كثيرا ، وإلا فلا بد من الاحتياط في المسلوس بما أفاد ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعددة فضلا عن صلاة واحدة ما دام لم يصدر منه حدث طبيعي ولم يبرء المرض ، لعموم ما غلب [3] .



[1] الوسائل : ج 2 ص 966 باب 5 من أبواب التيمم .
[2] الوسائل : ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 .
[3] الوسائل : ج 1 ص 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ، الفقيه : ج 2 ص 363 باب صلاة المريض ح 1043 .

49

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست