نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 49
قد تقدم الكلام فيه وإنه أحوط . مسألة 12 : « يضع عليه خرقة . . . إلخ » . قد تقدم أنه أحوط ، وإلا ففي قوته نظر . مسألة 20 : « لا يصدق عليه الدم . . . إلخ » . ولا الدواء المزبور الذي صار باختلاطه مع الدم متنجسا ، إذ استحالة الدم بمثله لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر . قوله « ويمسح عليه . . . إلخ » . الأحوط في مثله أيضا ضم التيمم ، لقوة كونه مشمول أخباره [1] أيضا ، لعدم شمول أخبار الجرح المكشوف ، والأخبار المسح على الجبائر [2] ، ويحتمل أيضا التعدي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة ، فيجمع بين الاحتمالين بالاحتياط المزبور . مسألة 33 : « والأحوط . . . إلخ » . لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث ، بل الأقوى فيه البطلان ، لما تقدمت الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة . فصل في حكم دائم الحدث قوله « يتوضأ . . . إلخ » . مع عدم استلزامه فعلا كثيرا ، وإلا فلا بد من الاحتياط في المسلوس بما أفاد ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعددة فضلا عن صلاة واحدة ما دام لم يصدر منه حدث طبيعي ولم يبرء المرض ، لعموم ما غلب [3] .
[1] الوسائل : ج 2 ص 966 باب 5 من أبواب التيمم . [2] الوسائل : ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 . [3] الوسائل : ج 1 ص 210 باب 19 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ، الفقيه : ج 2 ص 363 باب صلاة المريض ح 1043 .
49
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 49