نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 48
< فهرس الموضوعات > إذا علم بعد الوضوء أنه مسح على الحائل ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الجبائر الأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم لو مسح على الخرقة في موضع المسح < / فهرس الموضوعات > الطهارات كما يظهر من بعض الكلمات . مسألة 48 : « لقاعدة الفراغ . . . إلخ » . في جريان قاعدة الفراغ نظير أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذه الأعمال المبنية على الفساد إلا في ظرف طرو عنوان آخر خارجي مصحح مجال إشكال ، لإمكان دعوى انصراف عنوان أخبارها إلى صورة الشك في كون العمل بنفسه كما ينبغي ، وأن الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غيرها من الجهات الخارجية ، والله العالم . فصل في أحكام الجبائر قوله « ووضع خرقة . . . إلخ » . في وجوبه نظر ، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره [1] ، نعم ، لا بأس باحتياطه ، لكونه حسنا . قوله « يجب وضع خرقة . . . إلخ » . الأحوط الجمع بينه وبين التيمم ، لقوة شمول أخبار [2] التيمم لمثله كما هو المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه ، ومن هنا ظهر حال الفرع الثاني ، فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم وعدم الدليل على الاكتفاء بفاقد المسح المزبور رأسا ، حينئذ وإن كان الجمع بينهما أيضا أحوط . قوله « والأحوط . . . إلخ » . الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام الممكن مسح بشرته مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة ، لقاعدة الميسور ، فقصور النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين . قوله « يجب ذلك . . . إلخ » .
[1] الوسائل : ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 . [2] الوسائل : ج 2 ص 966 باب 5 من أبواب التيمم .
48
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 48