responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 46


كون الوضوء استعمالا له .
مسألة 20 : « ولا يبعد الصحة . . . إلخ » .
الأقوى بطلان الوضوء ، لأن تجريه منشأ لصدور الفعل منه مبعدا له ، فلا يصلح للتقرب به كما هو ظاهر .
قوله « أو خوف عطش . . . إلخ » .
ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظر جدا ، لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله ، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد نظر جدا ، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء ، للحرج غير الرافع للقدرة التي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى ، نعم ، لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجيء شبهة عدم القدرة في الاستعمال ، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة ، فيبطل ، لعموم قوله : وكان يقدر على الوضوء [1] في بعض النصوص ، مضافا إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية [2] كناية عن مطلق عدم القدرة ، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها ، والله العالم .
مسألة 23 : « وينوي هو الوضوء . . . إلخ » .
في كون المقام من باب النيابة أو التولية ، محل تأمل ، والأحوط قصدهما .
قوله « في أجزائه . . . إلخ » .
بمعنى مبطليته لها فقط دون بقية الأجزاء ، ما لم يستلزم تداركها محذورا آخر في العمل كالزيادة في باب الصلاة ، أو الرطوبة الخارجية الأجنبية في اليد اليسرى في الوضوء وأمثالهما ، فإنه حينئذ يبطل تمام العمل كما لا يخفى .
قوله « بخلاف الرياء » .
قد أشرنا إلى إشكاله .



[1] الوسائل : ج 2 ص 990 باب 19 من أبواب التيمم ح 6 .
[2] النساء : 43 .

46

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست