responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > فصل في شرائط الوضوء لو التفت بعد الغسلات وقبل المسح إلى الغصبية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في وضوء الغاصب في حال الخروج إن لم يتب ولم يكن الخروج بقصد التخلص < / فهرس الموضوعات > فيه .
مسألة 5 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لاحتمال ملكية الحرام تصرفه بعد ، اللهم [ إلا ] أن يدعى بكونه بحكم التالف ولا يكون بنظرهم أمرا موجودا ، بل كان من الأعراض الطارية على الأجسام ، فإنه حينئذ لا مجال لحرمة التصرف فيه وإن أمكن الانتفاع به أيضا ، لأن الحرمة فرع بقاء ملكيته للغير ، وهو فرع عدم كونه بمنزلة التالف عرفا ، اللهم [ إلا ] أن يدعى أن جواز الانتفاع به في جهة من الجهات يجعل مثله بحكم الموجود فيبقى حينئذ جهة الملكية ، ولا أقل من حق اختصاصه به المانع من جواز تصرفه فيه ، وإلى مثل هذه الجهات نظرنا في الاشكال بمسحه بها في أمثال هذه المقامات ، بل ومع الشك في رضاه بتصرف الغير يحرم أيضا ، إلا مع سبق علمه برضاه فيستصحب ، وإلا ، فعموم « لا يحل مال إلا من حيث ما أحله الله » [1] يقتضي حصر الجواز في هذه الجهة ، فمع الشك فيه يستصحب عدمها كما لا يخفى ، وذلك هو الوجه في أصالة الحرمة في الأموال .
مسألة 18 : « ولم يكن بقصد التخلص . . . إلخ » .
بل ولو كان بقصده ، لا يثمر في الصحة ما لم يتب ، فإنه وقع منه مبغوضا بنهيه الأول الساقط فعلا ، لحكم العقل باختيار أقل القبحين ، نعم ، لو تاب أمكن دعوى عدم وقوعه من حين توبته مبغوضا ، لأن التوبة يرفع الاستحقاق الناشئ بتقصيره السابق من حينه ، والمفروض أنه من بعد توبته أيضا لا تقصير له فيه ، بل يصدر الفعل منه مضطرا في اختياره ، فلا يكون مبعدا فيقع مقربا محضا كما لا يخفى والله العالم .
قوله « وإن لم يمكن التفريغ . . . إلخ » .
في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه ، وإلا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع



[1] الوسائل : ج 6 ص 375 باب 3 من أبواب الأنفال ح 2 .

45

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست