نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 313
لنكاح الإماء ، ومن المعلوم أن هذا المقدار من الاختيار لا ينافي بقاء خيارها ، إرفاقا لها لتحصيل الأشرف نسبا وحسبا ولا وجه لانصراف الاخبار عن مثلها أيضا . مسألة 12 : « وجهان . . . إلخ » . ولو من جهة دعوى انصراف الاخبار إلى صورة إمكان بقائها على حالها بعد اختيار البقاء ، وفي المقام ليس كذلك ولو من جهة اختيار الزوج غيرها ، فضلا عما لو قيل : ببطلان نكاحها ، ثم على فرض ثبوت الخيار لها ولو بإطلاق الأخبار لمثل المورد لا وجه للالتزام ببطلان نكاح غيرها فلا يبعد حينئذ إجراء حكم تخير الزوج الثابت في إسلام الزوجات في المقام أيضا ، لوحدة المناط وإن كان الأحوط عدم اختيارها . فصل في العقد وأحكامه مسألة 1 : « مع الإتيان بما يدل . . . إلخ » . على وجه يوجب ظهور لفظه فيه عرفا . قوله « على الأحوط . . . إلخ » . لا يترك الاحتياط بالصبر إلى أن يتمكن من التوكيل كما لا يخفى ، والله العالم . قوله « والأحوط . . . إلخ » . لا يترك هذا الاحتياط في باب الصيغة وإن كانت القواعد غير موجبة لها لكن شدة الاهتمام بأمر النكاح أوجبت النهي عن تركها اجمع . قوله « الأقوى . . . إلخ » . في القوة تأمل ، بل منع ، ولقد شرحنا وجهه في كتاب البيع ، فراجع . مسألة 2 : « على الأقوى . . . إلخ » . الأولى والأحوط توكيله خصوصا إذا كان أحد طرفي العقد ، بل لا يترك الاحتياط فيه ، لإمكان التشكيك في شمول الدليل لمثل ذلك .
313
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 313