responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 310


قوله « في كسب العبد . . . إلخ » .
أو في ذمة العبد يتبع به بعد عتقه ، فلا تعهد للمولى في أدائه ولو من ماله الخاص .
قوله « لأن الإذن في الشيء . . . إلخ » .
في هذه الكلية نظر ، فالعمدة في المسألة النصوص الخاصة [1] ، وإلا فالأقوى ما ذكرنا من الاحتمال ، لعدم اقتضاء إذن السيد تعهده في ماله في ذمته أو في غيرها فقهرا يستقر المهر في ذمة الزوج يتبع به بعد عتقه للعمومات ، نعم ، لا يبعد الالتزام في النفقة بما ذكر من كونها على السيد بلا خصوصية في كسبه ، لاحتساب العرف كونها من عيال السيد وإن أمكن النظر في ملازمة العيلولة العرفية مع وجوب النفقة ، فمن المحتمل كونها بمقتضى القواعد ممن لا يقدر على نفقة عياله ولا على طلاقها ، فيجب على الناس - كفاية - القيام بأمرها . ولكن لا أظن التزام هذا المعنى أيضا من أحد ، بل هو أيضا خلاف السيرة ، بل السيرة قائمة على قيام السيد بأمرها في نفقتها ، ومنها يستكشف كون نفقتها عليه وكونها من عيالاته الواجب نفقتها عليه .
مسألة 4 : « والأقوى العكس . . . إلخ » .
بعد تزاحم مقتضى الملكية والزوجية ، وقصور شمول الدليل من كل طرف صورة قصور المحل عن القابلية ، لعدم كون إطلاقاتها في مقام البيان من تلك الجهة ، فالمرجع في الترجيح هو الأصل الجاري في طرف المالك بعد منع الكلية من اقتضاء الالتزام بالشيء الالتزام باللوازم .
مسألة 5 : « بل الأقوى . . . إلخ » .
بل الأقوى كون المهر لمولاها المالك لبضعها ، وأنها لا تملك إلاّ ما ملكها مولاها ، وأن المهر المزبور ليس منها .



[1] الوسائل : ج 14 ص 585 باب 78 من أبواب نكاح العبيد والإماء .

310

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست