responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 298


قوله « أن يقال بصحته . . . إلخ » .
في صحة ما أفاده من هذه الفروع إشكال ، لعموم نفي الضرر لو لا دعوى ضعف سنده ، وعدم جبره بالعمل ، ولذا اشتهر بينهم عدم إضراره في عقد الصلح بلا نظر منهم إلى دليل مخصص .
قوله « وهذا هو الأقوى . . . إلخ » .
بعد الفراغ عن رضاء المحال عليه أيضا بذلك .
مسألة 4 : « في جواز الفسخ . . . إلخ » .
فيه إشكال ، للإطلاقات المانعة عن الرجوع إلى الاستصحاب .
مسألة 10 : « والأقوى حصول . . . إلخ » .
قد تقدم ما فيه في نظيره في باب الضمان .
قوله « ولا خبر . . . إلخ » .
بل مضافا إلى مساعدة العرف على شرطية فعلية الأداء علاوة على إمكان تنقيح المناط من باب الضمان في المقام أيضا .
مسألة 11 : « وفيه منع التوقف . . . إلخ » .
مع تسليم التوقف المزبور في موارد رجوع المحال عليه على المحيل كما في البريء لا مجال لدعواه في المقام لأن بنفس الحوالة تفرغ ذمة المحال عليه من المحيل وفراغ ذمته عنه بمنزلة أدائه ، فليس للسيد حينئذ عتقه بمجرد الحوالة .
مسألة 14 : « لا يكون أمارة . . . إلخ » .
قد يقال : إن مثل هذا اليد لا يوجب تقديم قول المدعي للحوالة ، لعدم إثباتها سبب دعواه ، ولكن لا يخرج عن الأمارية لأصل الملكية بعد كون المدار في مثل المقام على ترجيح يد الحادثة على السابقة وإن كان في مقام استناد الشاهد كان الأمر بالعكس كما يظهر من التعليل في رواية اليد [1] بأنه لولاه لما يبقى للمسلمين



[1] الوسائل : ج 18 ص 215 باب 25 من أبواب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد ح 2 .

298

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست