نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 297
كتاب الحوالة قوله « نوع من وفاء الدين . . . إلخ » . في كون الحوالة من سنخ الوفاء محل إشكال ، لقوة احتمال كونه من باب تبديل الذمم ، ولو لم يكن اعتياضا كما في البريء ، ويترتب عليه رضاء الثلاثة من المحتال والمحال عليه والمحيل ، والأصل أيضا يقتضيه . قوله « لا فرق . . . إلخ » . في ترتب آثار الوكالة من نفوذ تصرفاته قبل بلوغ العزل على مجرد الإذن نظر وإشكال ، وحينئذ لا يكون ذلك شاهد الإيقاعية وإن أمكن دعوى السيرة على عدم اعتبار ما اعتبر في سائر العقود فيها كما لا يخفى ، وحينئذ فمن الممكن أن يكون هذه الموارد من قبيل الوصية شبه إيقاع مشروط بالقبول ولا يكفي مجرد الرضاء الباطني . قوله « ولكن الأقوى . . . إلخ » . فيه إشكال ، لظهور الإطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام . قوله « ولا يبعد التفصيل . . . إلخ » . الأقوى اعتبار رضاه أيضا كما ذكرنا . قوله « لا يبعد . . . إلخ » . قد تقدم الإشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور .
297
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 297