responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 288


باب اشتراط أمر أجنبي عن مضمون العقد ، والالتزام بأمر خارجي في ضمن الالتزام العقدي كاشتراط الخياطة في عقد بيع الدار مثلا ، بل كانت من مقومات حقيقة العقد وتفصيل لإجماله وتقييد لإطلاق ما شرع عليه بعقد المساقاة نظير اعمال العامل المضارب ، واعمال الزارع - أيضا - على وجه .
مسألة 12 : « الصحة في صورة . . . إلخ » .
لا أظن اشكال أحد في صحة إجارة العامل المالك للفلاحة فإنه حينئذ يحتسب عمل المالك عمل العامل فإذا كان ذلك صحيحا فلا بأس بعمل المالك له تبرعا ، أو مع شرطه كذلك .
مسألة 13 : « والأقوى الأول . . . إلخ » .
مع الجزم بعدم منافاته لوضع حقيقة المساقاة ، وإلا فيشكل أمره ، لعدم وفاء العمومات لإثبات مشروعيتها كما هو الشأن في كل خصوصية يحتمل دخله في قوام المعاملة عرفا .
قوله « حصة مشاعة . . . إلخ » .
من ثلث أو ربع ، وإن كان بنحو الحقة أو الحقتين أو الصاع والصاعين وإن لم يلزم غرر من جهة المقدار ولكن فيه غرر وجودي لو لا ظهور حال كاشف عن الوجود على وجه يتكل العقلاء عليه في رفع الغرر .
مسألة 14 : « لأنه حينئذ متبرع . . . إلخ » .
المسألة حينئذ من صغريات ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده كالإجارة بلا أجرة ، فإن قلنا : بتمامية القاعدة فهو في غاية المتانة ، وإلاّ ففي الحكم بعدم الضمان حتى مع العلم بالفساد إذا كان العمل بداعي الوفاء بعقده نظر ، وتتمة الكلام في محله .
مسألة 15 : « إلا إذا كان . . . إلخ » .
بشرط كونه زائدا هو المتعارف الذي عليه وضع أمثال هذه المعاملات .
مسألة 17 : « في الإجارة . . . إلخ » .
قد تقدم الاشكال فيها ولكن لا تلازم بين البابين .

288

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست