نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 287
كتاب المساقاة قوله « ولا غرر فيها . . . إلخ » . والأولى أن يقال : إنّ النهي المزبور إلى الغرر غير المأخوذ في قوام المعاملة ، وأما المأخوذ فيه كما في أمثال هذه العقود فلا يشملها النهي المزبور فكأنه من تلك الجهة نظير عمومات نفي الضرر والحرج كما لا يخفى . التاسع : قوله « جواز أن يجعل . . . إلخ » . بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد إشاعتها ، لا أن يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها ، نعم ، لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها ، كي يصير حصته مشاعة ولو في الجملة . مسألة 10 : « فإن كان مما يوجب . . . إلخ » . يعني العامل . مسألة 11 : « فله الفسخ . . . إلخ » . ويحتمل في المقام - أيضا - التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من ماله ولو بإذن الحاكم ، لإمكان دفع الضرر بذلك أيضا . قوله « والمسألة سيالة . . . إلخ » . يمكن في المقام أن يدعى بأن شرط العمل في باب المساقاة وأمثالها ليس من
287
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 287