responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 287


كتاب المساقاة قوله « ولا غرر فيها . . . إلخ » .
والأولى أن يقال : إنّ النهي المزبور إلى الغرر غير المأخوذ في قوام المعاملة ، وأما المأخوذ فيه كما في أمثال هذه العقود فلا يشملها النهي المزبور فكأنه من تلك الجهة نظير عمومات نفي الضرر والحرج كما لا يخفى .
التاسع : قوله « جواز أن يجعل . . . إلخ » .
بأن يجعل حصته المشاعة في النخلات المعلومة التي مرجعها إلى إفرازها بعد إشاعتها ، لا أن يجعل أصل سهمه من الأول في النخلات بتمام ثمرها ، نعم ، لا بأس أيضا بجعل حصته في ضمن ثمرات الأشجار في خصوصها ، كي يصير حصته مشاعة ولو في الجملة .
مسألة 10 : « فإن كان مما يوجب . . . إلخ » .
يعني العامل .
مسألة 11 : « فله الفسخ . . . إلخ » .
ويحتمل في المقام - أيضا - التخيير بين الفسخ أو استئجار أحد يقوم بما فات من ماله ولو بإذن الحاكم ، لإمكان دفع الضرر بذلك أيضا .
قوله « والمسألة سيالة . . . إلخ » .
يمكن في المقام أن يدعى بأن شرط العمل في باب المساقاة وأمثالها ليس من

287

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست