responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 277


قوله « واشتغال ذمته . . . إلخ » .
الأولى المصير إلى ما ذكر من الوجه ، وإلا فاشتغال ذمته بالرد عند المطالبة تكليف قائم به حال حياته غير مرتبط بالوارث بعد فرض كون اليد القائمة على المال الموجود حاكية عن الملكية بلا معارض . نعم ، لو كان ما هو مشكوك في الموجود يقينا يستصحب عنوان يده على مال الغير في الموجود فيكون المالك أحق به من الغرماء ، والله العالم .
قوله « إذا كانت مختصة . . . إلخ » .
هذا القيد محل منع بشهادة أمارية يد الاثنين على الإشاعة بينهما .
قوله « مشكل . . . إلخ » .
لا أظن إشكال أحد من الأعاظم فيه .
مسألة 2 : « إلا أن يكون . . . إلخ » .
لا يحتاج إلى القيد المزبور ، بل يكفي عدم إطلاقه .
مسألة 4 : « أو العامل . . . إلخ » .
ما أفيد من اقتضاء القاعدة صحة العقد الأول بعد زوال الإغماء أو الجنون الدوري في غاية المتانة لو كان مفاد العقد السلطنة السارية في ضمن الأزمنة المتمادية مع إطلاق وجوب الوفاء بمضمونه من تلك الجهة بناء على شموله للعقود الجائزة بنحو من التقريب ، ولو بنحو شموله للعقود الخيارية قبل فسخها ، غاية الأمر بنحو الاشتراط ببقاء المعاملة وعدم حلها ، ولا الرجوع عن مضمونها ، وأما لو قلنا :
أن مفاد العقد مجرد حدوث التسلط الشخصي الباقي باستعداد ذاته ما لم يمنع عنه مانع ، وكان مفاد دليل إمضائه ، إمضاء هذه السلطنة الشخصية الباقية لو لا المانع ، فلا شبهة حينئذ أن بحدوث أحد الأحداث المزبورة ، يرتفع مضمون العقد مع دليل نفوذه فلا يبقى بعد دليل آخر على نفوذه ، بل ولا يبقى محل لمضمون العقد ، كي ينفذ ، بل لازم بطلان التعليق في العقود بمعنى عدم اتصال أثر العقد به ، بطلان العقد بحدوث المحدثات في الزمان الأول فلا يبقى حينئذ مجال فرق بين منقطع الأول

277

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست