responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 269


وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها بإطلاقها لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد ، فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى .
مسألة 8 : « قبل اطلاع المالك . . . إلخ » .
حكم اطلاعه قبل الاستيفاء ، وبعده واحد كما لا يخفى .
مسألة 10 : « لا رغبة للناس . . . إلخ » .
وكان على وجه ينصرف الإطلاق في عقده عنه كما لا يخفى .
مسألة 12 : « في الاستقراض . . . إلخ » .
أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره وعليه ضمانه لاحترام مال غيره .
قوله « لظاهر الحال . . . إلخ » .
مع سماع دعوى لا يعلم إلا من قبله عند قيام ظهور الحال على خلافه .
مسألة 14 : « كونها على نفسه . . . إلخ » .
وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز ، كي يكون مجال توهم الاشكال عليه ، بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد انصراف مورد النص الآتي [1] عن هذه الصورة .
قوله « إلا إذا اشترط . . . إلخ » .
لأنه بمنزلة الإذن في إتلاف ماله مجانا ، لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط .
مسألة 17 : « فالظاهر جواز أخذ . . . إلخ » .
ولو للاستصحاب كما لا يخفى .
مسألة 23 : « مع علمه بالفساد . . . إلخ » .
بل مطلقا إذا عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره .
مسألة 24 : « فمقتضى القاعدة . . . إلخ » .
لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا ، لان يده على الربح مرجحة لملكية



[1] الوسائل : ج 13 ص 187 باب 6 من أبواب أحكام المضاربة .

269

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست