نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 269
وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها بإطلاقها لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد ، فضلا عن أن يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى . مسألة 8 : « قبل اطلاع المالك . . . إلخ » . حكم اطلاعه قبل الاستيفاء ، وبعده واحد كما لا يخفى . مسألة 10 : « لا رغبة للناس . . . إلخ » . وكان على وجه ينصرف الإطلاق في عقده عنه كما لا يخفى . مسألة 12 : « في الاستقراض . . . إلخ » . أو كان مأذونا في وفاء دينه من مال غيره وعليه ضمانه لاحترام مال غيره . قوله « لظاهر الحال . . . إلخ » . مع سماع دعوى لا يعلم إلا من قبله عند قيام ظهور الحال على خلافه . مسألة 14 : « كونها على نفسه . . . إلخ » . وذلك لا لوجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد الجائز ، كي يكون مجال توهم الاشكال عليه ، بل من جهة كونه على قاعدة عدم السلطنة على مال الغير بعد انصراف مورد النص الآتي [1] عن هذه الصورة . قوله « إلا إذا اشترط . . . إلخ » . لأنه بمنزلة الإذن في إتلاف ماله مجانا ، لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط . مسألة 17 : « فالظاهر جواز أخذ . . . إلخ » . ولو للاستصحاب كما لا يخفى . مسألة 23 : « مع علمه بالفساد . . . إلخ » . بل مطلقا إذا عمله بداعي الوفاء بعقده مع غيره . مسألة 24 : « فمقتضى القاعدة . . . إلخ » . لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا ، لان يده على الربح مرجحة لملكية
[1] الوسائل : ج 13 ص 187 باب 6 من أبواب أحكام المضاربة .
269
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 269