responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 268


تعرضنا نظيره في الإجارة فراجع .
قوله « أقوال . . . إلخ » .
مع فرض بطلان المعاملة رأسا لا وجه لهذا التفصيل في ضمانه ، بل لا بد من ضمان جميعه مطلقا .
مسألة 1 : « كما ترى . . . إلخ » .
ولا أرى وجها لرفع الضمان إلا دعوى اقتضاء عقد المضاربة ، كون يده يد المالك كالوكالة والوديعة ، وفيه نظر ظاهر ، لان مجرد كونها يد أمانة ومأذونة لا يقتضي مثل هذا التنزيل ، وحينئذ من أين حصلت الغاية لعموم على اليد ؟ .
قوله « قد قضى . . . إلخ » .
مع ظهور كلامه في كون الشراء بالعين كيف يكون من باب قضاء دينه ؟ بل الأولى في الوجه أن يقال : إنّه من باب تمليكه الغير الذي هو بمنزلة إتلاف المالك إياه الرافع لضمانه قهرا ، بمناط كون قرار الضمان على من ينسب إليه الإتلاف .
مسألة 3 : « دعوى صحته . . . إلخ » .
في صحته نظر بعد عدم كونها من المعاملات المتعارفة من جهة انصراف العمومات عنها .
مسألة 5 : « من بعضها الآخر . . . إلخ » .
لا يبعد إتمام ما أفيد أيضا على القاعدة في صورة انفصال الأوامر والنواهي عن عقد المضاربة بدعوى كون مفاد عقد المضاربة التسليط المطلق الغير المنافي لضمانه من جهة مخالفته لأمر المالك ، تكليفا بمناط صدق التعدي في ماله بنفس هذه المخالفة . نعم ، مع اتصال هذه الأوامر بالعقد ، كان المورد من قبيل اتصال الكلام بما يصلح للقرينية فلا يبقى حينئذ إطلاق لعقده يستكشف التسليط المطلق المزبور ، وحينئذ فلا محيص من طرح هذه الاخبار [1] ، أو حملها على صورة انفصال النواهي ،



[1] الوسائل : ج 13 ص 181 باب 1 من أبواب أحكام المضاربة .

268

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست