نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 267
كتاب المضاربة قوله « من الشاميات والقمري . . . إلخ » . إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما من جنسهما ، وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال ، وإن قيل بان فيها شيئا من الفضة ، إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الإجماعات عليه الذي هو تمام المدرك . في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود والتجارة لمثله ، للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى . قوله « متعلق بالتجارة . . . إلخ » . مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر . قوله « صحة غيرها . . . إلخ » . إذا كان من المعاملات المتعارفة في أيدي الناس ، وإلا ففي شمول العمومات لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا . قوله « فلا يصح . . . إلخ » . إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب ، وإلا فيصح في المقدار المقدور مباشرة ، أو في تمامه تسبيبا . قوله « إلا مع علم المالك . . . إلخ » . بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة ، فإن التحقيق فيه ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة ، ولقد
267
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 267