responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 254


بخلاف ما لم يكن من هذا القبيل ، ولعله لهذه النكتة التزم شيخنا العلامة [1] بصحة مثل هذه القيود المنصرف إليها الإطلاق مع عدم التزامه بصحة الشروط الضمنية كما لا يخفى على من راجع كلماته ، ولقد حققنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع .
قوله « إذا وجب . . . إلخ » .
بل في خصوصه كما لا يخفى وجهه .
مسألة 2 : « وهي متأخرة عن الإجارة . . . إلخ » .
والأولى أن يقال : أن قاعدة التبعية مقتضية قابلة لمنع المانع ولو مقارنا .
مسألة 6 : « ولا يبعد قوة الوجه . . . إلخ » .
بل ثاني الوجوه أوجه ، لأن مجرد استيفاء منافعه لا يقتضي إجراء أحكام بقاءه في ملكه حتى بالنسبة إلى مثل هذا الأثر ، لعدم مساعدة دليله عليه ، كما ان ثالث الوجوه أيضا مخدوش باقتضاء ملكية منافعه بالإجارة لغيره منع سلطنته على صرفها لنفسه ، كما ان الانتقال إلى ذمة العبد أيضا مما لا وجه له ، لان العقد وقع على منافعه الشخصية ، فلا وجه لانتقال ملك المستأجر إلى الذمة كما إنّه ليس من المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعد له بيت المال ، فلا جرم يصير بواسطة مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غير القادر ذاتا على نفقته ، فيجب على المسلمين كفاية ، وإن لم يف ما زاد عن مقدار استحقاق الغير من منافعه واقعا بمخارجه ، وهو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة ، والله العالم .
مسألة 8 : « لا يبعد ذلك . . . إلخ » .
فيه كمال البعد ، لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام ومجرد اشتراك باب الإجارة مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما لا يخفى .



[1] المكاسب ، الشرط الثامن من شروط صحة الشروط ص 282 .

254

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست