responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 218


التخيير له بمضمونها ، أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه بإذنه على مولاه مخيرا [1] ، وأما خبر حريز [2] وغيره فلا يشمل المقام ، لأنها في الكفارة غير المرتبطة بالمقام .
قوله « أقواهما : الأول . . . إلخ » .
بل الثاني أقوى ، لعدم تمامية القاعدة المزبورة .
قوله « حاله حال الحرية [3] . . . إلخ » .
لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج ، فعلى الحاج ، إلاّ ان في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه وبين أمره بالصوم ، ولكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق ، ولو قبل المشعر أو بعده ، لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى .
قوله « وجهان . . . إلخ » .
ولا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر .
مسألة 6 : « جميع آثار الحرية . . . إلخ » .
وللمسألة بعد مجال التأمل ، لعدم الوثوق بمدرك المسألة بعد من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر ، فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة .
الثالث : الاستطاعة .
مسألة 6 : « كما هو الحال . . . إلخ » .
في التنظير إشكال ، لقيام النص [4] فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه ، اللهم [ إلا ] أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نضرا إلى استفادة مناط كلي من ان المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية ، وحينئذ لا يكون عموم نفي



[1] ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد .
[2] ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد .
[3] في النسخة المطبوعة « حاله حاله الحر » .
[4] الوسائل : ج 2 ص 997 باب 26 من أبواب التيمم .

218

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست