responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 204


مسألة 1 : « إذا غار المسلمون . . . إلخ » .
فيه نظر بعين الوجه السابق المشار إليه سابقا .
مسألة 2 : « الأحوط إخراجه [1] . . . إلخ » .
بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة ، وكذا في ماليته ، نعم ، الأحوط منه وجوبه حتى قبل استثناء المئونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة الخاصة ، وإن كان ضعيفا .
الثاني : المعادن قوله « سقط عنه . . . إلخ » .
على فرض ثبوته على الكافر في سقوطه نظر ، لعدم إطلاق وأف بالاجتزاء بعمله بلا تقرب في ظرف يصير مسلما في علم الله ، اللهم [ إلا ] أن يقال بعد تملك أهل الخمس ما يعطي بهم في حال الكفر ، ولو من جهة سقوط جهة القربة وبقاء حيث المعاملي منه كالزكاة لا يبقى محل لتداركه عبادة ، للجزم بعدم استحقاق أهله خمسين من المال ، فيسقط الوجوب للتالي قهرا وتوهم ان تملكهم للمعطي من الأول مراعى بعدم إسلامه خلاف إطلاق كلماتهم ، وإطلاق ولاية الحاكم على الممتنع المجرى في المقام وباب الزكاة بتا ، وإن كان النفس بعد في دغدغة من هذه الجهة ، وفي تمامية هذه الإطلاقات ، نعم ، في المقام شيء آخر وهو انه ربما يشك في أصل ثبوت الخمس في المعدن الواقع في الأراضي الخراجية ، أو الممات حال الفتح ، إذ الأول للمسلمين ، والثاني للإمام مع عدم شمول إباحته لغير شيعتهم ، وحينئذ لا يملكون غيرهم إياها بإخراجهم ، ومع عدم ملكيتهم لا يكاد يتوجه إليهم خطاب الخمس ، إذ الخطاب فيه كالزكاة متوجه إلى الملاك أو أوليائهم لا إلى الأجنبي بمجرد صيرورة المال تحت يده ، لعدم سلطنة على إخراجهم حقهم من تمام المال ، وإفراضه لهم ، اللهم [ إلا ] أن يقال : أن مجرد ذلك لا يوجب صرف خطاب إيتاء ذي الحق حقه عنهم ،



[1] في النسخة المطبوعة « الأحوط إخراج » .

204

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست