responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 205


ولو في جملة المال ، إذ مرجعه إلى جعل المال تحت استيلاء ذي الحق بمقدار حقه لا الاستيلاء التام ، غاية الأمر يستأذن الأخذ من الحاكم في جعل البقية تحت استيلائه أمانة عن الغائب ، أو بجعله من الأول تحت استيلاء الحاكم المخاطب بتعيين حق غيره خمسا أم زكاة ، هذا ولكن يمكن أن يقال : ان ما أفيد يتم بناء على فرض كون الخمس والزكاة في المال بنحو الإشاعة ، وإلا فلو كان بنحو الكلي في المعين فيشكل تصور استيلاء مالكه عليه خارجا بلا استيلائه على الخصوصية الخارجية من ملكه ، إذ استيلاء الخارجي على صرف الطبيعة الموجودة بلا استيلاء منه على الخصوصية غير متصور ، فلا يعقل إعطاء ذي الحق إلا بتسليطه على مال الغير ، وهو غير جائز ، فكيف يجب على مثل هذا الشخص إعطاء حق الفقير والسادة ، وتسليطهم على مقدار حقهم ؟ ! وذلك هو النكتة في تخصيصهم خطاب إيتاء الزكاة والخمس على من له نحو ولاية على افراض الحقوق وتعينها ، فتدبر فيه ، إذ ربما يكون في مثل هذه الجهة شهادة على كيفية تعلق الخمس والزكاة بالمال ، وإنه من باب الكلي في المعين ، لا من باب الإشاعة ، نعم ، على الكلية أيضا مقتضى التحقيق كونه من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة ، لا من باب بيع الصاع والرطل منها ، وحينئذ لا ينافي الكلية المزبورة مع كون النماء بينهما والتلف عليهما ، فلا يبقى حينئذ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة كما لا يخفى ، ولقد بينا الفرق بين المقامين من هذه الجهة في باب بيع الصاع من الصبرة في كتاب البيع ، فراجع .
ثم إنّ في المقام وجوه أخر في إثبات وجوب الخمس على الكافر سنشير إليها في الحواشي الآتية مع الإشارة إلى ضعفها .
مسألة 7 : « بل الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى وجوبه مع الشك أيضا ، للاستصحاب .
مسألة 9 : « إشكال . . . إلخ » .
ولعله من جهة كون إخراج المعدن من هذه الأراضي نظير أخذ الكلأ منها مما

205

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست